الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٣الصحيح لبيت المال وعلى هذا وغيره من الوجوه التي يصح بها في هذه المراكب وغيرها مما قبضه منه أنه لغيره.
مسألة: وما صح من هذه الأمانة التي إئتمنه عليها بعد القبض فيخرج في جواز رده إليه من قول المسلمين اختلاف ويعجبني لمن قدر على الامتناع أن لا يردها إليه ولا شيئا مما فيها أو ما يقدر عليه من شيء وإن لم يقدر وتوسع بالرخصة فيها أو في شيء منها فلا بأس، وإن كان الاقرار قبل القبض فالأمر أضيق ولكنه غير خارج في الرأي من أن يكون له أن يرده إليه ما لا يقدر على
تأديته إلى أهله من ذلك
حكم ما أتلفه:
وما أتلفه من شيء ولزمه ضمانه فلا سبيل إلى دفع الغرم إليه، وكذلك نول المراكب إذا لم يكن قبضه منه وإنما أخذه ممن عليه لا أبصر جواز تسليمه إليه وإن كان عن أمره وإن دفعه إلى من دفعه إليه وأقر به كذلك وقبضه على وجه الأمانة خرج فيه معنى ما مضى من الاختلاف إذا لم يكن ثقة ولا مأمونا.
مسألة في أخذه على وجه الجواز: وإن أخذه فمن عليه على وجه ما يجوز له ولمن يسلمه إليه وأنفذه فيمن يستحق بيت المال فهو الحق، وإ أخذه بالرضى ممن عليه على وجه مالا يبرأ بتسليمه إليه جاز له الرد فإن رجع فيه قبل أن ينفذه عن أمره في شيء أو كان أخذه له منه على وجه ما لا يجوز له فيه لزمه إلى أهله رده لأنه مال لهم لم ينتقل
بعد عنهم.
قول آخ
والقول فيه أن سلمه إليه على أنه من القول في موضع ما لا يجوز له فيه أو أنه ليس بأهل بأن يسلمه إليه من كان عليه وكان عليه رده إلى أهله بالطلب أو
- {. r