الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤١٨للسؤال فيما بان لي وعسى أن يكون قد قصر علمي وفهمت منها ما لم يرده السائل أني قد عرفته فلينظر وقف الجوابين فيها في كل مسألة وقع الاتفاق عليها أو جرى فيما بيننا الاختلاف فيها ثم لا يعمل بها ولا بشيء منها حتى يعرف
والذي معي
عدله. . والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وفي رجل مسلم له يد مع السلطان يسلم مثلا عن التومان أربع محمديات عن قعد وزكاة والبايناق يسلم تسع محمديات عن التومان فجاء نانيان إلى هذا المسلم وقال له أنت مسموح فاجعل مالي مع مالك وأنا أعطيك ست محمديات إلا أنه دون ما يأخذ منه السلطان بطيبة نفس هل لهذا المسلم أن يجعل المال لنفسه ويأخذ ما أعطاه الذمي أم لا؟
قول في الزيادة:
قال: ما أخذه من الزيادة عما وقع على صاحبه من أخذ صاحب البندر فمردود عليه وإن وقع عليه شيء من العنا من أجل هذا المعنى فله عناء المثل وإن عن بعد المعرفة لربه ما وقع له من الرد جاز ذلك
استحله
ذلك
قول الشيخ جاعد بن خميس في ذلك:
•
قال الشيخ جاعد بن خميس ان كان السلطان لا يأخذه إلا بما قد لزمه وكان ذلك عليه فلا يجوز له أن يعامله في المال على دفع ماقد لزمه فيه من حق بمال ولا بشيء غيره من وجوه الاحتيال فيبطل به ما قد وجب فيه لمن له من حق عليه ويكون له على إبطال ذلك الحق بالظلم عونا، ويجوز له ان كان هذا السلطان من أهل البغي والعدوان يأخذه فيه بما ليس له عليه وإنما هو على سبيل التعدي والجور والظلم والبغي وجعل له على الاعانة له في ذلك ما قد جعل له من الأجرة على الرضى وطيب النفس جاز له وكان له عليه ماقد جعله له إذا عنا فيه حتى فعل له فيه ما قد أمره به وعامله عليه لأنه معنى في الاجارة ولا يبين لي في
النظر إلا جوازه
- {IA