كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٧

للفقراء وعلى حال فالذي أميل إليه في هذا الموضع هو القول بلزوم التوبة له مع الضمان وفي الأول لزومها له من غير ضمان على قياد هذا الرأي فيه وان كان غير خارج من دخول معنى الاختلاف عليه وكان القول على هذا الرأي بانه لا يجوز له أن يفرقه على أهل المعاصي هو الأولى في المختار أن يعمل به مع المكنة فان ذلك أيضا غير خارج من الصواب على ما أرى ولو قيل فيه على ما به في الأغلب من الضيق بانه لا يجوز لغير ولي منهم لقلة أهل الولاية لم يبعد من

الحق. الأولى به:

ومتى وجد أهل هذه المزلة فالذي نأمره به أن لا يعدل به عنهم إلى غيرهم ممن هو دونهم من الفقراء إلا من كان على شفا حفرة من الهلاك جوعا فانه يطعمه منه ليحييه ان لم يمنعه الحق من ذلك

مسألة: وان عز عليه وجودهم أو كافيه فضل عنهم له في أهل الستر موضع على أعدل مانراه وله على قياد هذا الرأي في تفريقه في المستور حاله سعة وسلامة على حال ولا بأس عليه هنالك ولا لائمة ما لم يعدل به عن أهل الفضل والولاية إليهم قصدا لحرمانهم فإنه على ذلك من أمره فيه يلام، وإن كان على أصح مانراه على قول من أجازه للفقراء لاضمان عليه قلت: وكذلك إذا عسكر أناسا من بيت مال السلطان الجور ما يلزمه من

ذلك؟

•

قال: إذا كان من عسكر فقير واستهلكوه على هذه الصفة برأيه أعني السلطان لان حكم بيت ماله هو له فلا يلزمه، ضمان، وأما الأغنياء فليس لهم ذلك إذا كان مما مرجعه للفقراء

قول الشيخ جاعد بن خميس:

قال الشيخ جاعد بن خميس مثل قوله في حكم ماله في ظاهر الحكم له لأني

-

- {TV -