الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٤٣مداد أن طناء الخبورة من الأفلاج لسد بن جبر جائز ذلك لأن ذلك أهون على أهل البلد ويعم اليتيم والمسجد والغائب والحاضر ويعم القبائل ومن يخاف منه أنه لا يسلم شيئا لسد ابن جبر
مسألة: وان تقويم الأصول من البلد لا يبعد وان كثيرا من أهل القبيلة ممن له قبيلة يخاف منها مثل آل عمير ومثلهم لا يسلمون شيئا لسد بن جبر عند أهل البلد ولا يقدروا الجباه أن يأخذوا منهم شيئا ويقع السد والتسليم على الضعفاء خاصة ولم يجز بقية الفقهاء الذين في زمان عبد الله بن مداد قعد الخبوره من الفلج لسد بن جبر بل أجازوا السد والدفع على أهل البلد من الأصول خاصة بالقيمة وأهل عمان اليوم اختاروا رأي الفقيه عبد الله بن مداد في طناء الخبورة الزائدة من أفلاجهم لسد بن جبر لأن ذلك من عندهم أهون على الناس وأقرب تحريجا وأعم على أهل البلد كلهم من ضعيف وقوي وبدوي وغيرهم ومقولي ذلك كله شيخنا الامام بركات بن محمد رأي للمؤلف: قال المؤلف لا أرى جواز قعد الخبورة من الفلج لسد الجبابرة لأن الخبورة داخل فيها من لا يجب عليه السد من الغائبين ومن لا يعقل من الحاضرين ومن لا جهاد عليه وإن هؤلاء ساقط عنهم لزوم الجهاد فكيف يجب عليهم السد لمن يظلم العباد ويعثوا في الأرض فسادا هذا ما لا
والله أعلم
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله:
•
يصح
وفي السلطان الجائر هل يجوز أن يكتب له أحد ما يوجد في الكتب من الأبواب التي هي موصوفة للأسقام والموت والهلاك إذا كان الناس منه في ضرر
عظيم أم لا؟ قال: إن كان هذا السلطان الجائر ممن قد أجاز المسلمون قتله ببغيه
وتعديه وظلمه وجوره على المسلمين ومحاربته لهم وكان في قتله راحة للمسلمين
-