كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٤٤

فإذا عرف ما يدخل فيه من الكتب الموجودة والأسماء المكتوبة وجائز العمل بها والدخول فيها ولم يكن فيها كفر ولا شرك لم يبعد جواز ذلك عندنا على هذه الصفة، وإن كان لا يعرف عدل ما يدخل فيه من الأسماء فلا يجوز الاقدام على ما لا يعرف عدله .. والله أعلم

الله مسألة: الشيخ عبد بن محمد الفزن:

وفيمن في ماله نخلة لمسجد أو غيره فقال له السلطان أو عونه أخبرنا بها فدهم عليها وأخذوا ثمرتها هل يضمن ذلك كلما أخذوها ولوسنون وكذلك ان أخذها عون آخر غير المدلول؟

قال: لا تجوز دلالة الظلمة ولا عونهم ومن دلهم فقد أشركهم في ظلمهم وخاصة ان كان عادته ظلم العباد وطلب الخراج منهم، وأما ان لم تكن عادته ذلك واحتمل أنه لا يريد ذلك ودل هذا ولا يعلم أنه يريد الظلم فظلم الجبار بعد ما دله هذا الجاهل فالله أكرم من أن يؤاخذ عبدا بما جنا غيره ولم يتعمد على عونه وعليه التوبة والندم بما فعل .. والله أعلم

مسألة: أحمد بن مفرح:

ومن عنده دراهم زائفة، فيها صفر هل له أن يصلحها ويدافع بها أعوان

قال: لا يجوز إذا كان الغش يبقى إلى أن يصل الى غيره من المسلمين

الجبار من الخراج؟

والله أعلم.

•

أحمد الكندي:

مسألة: عن الشيخ سعيد بن سألن سائل في الأموال التي وجدت في أيدي الجبابرة ولم يعلم من أين

صارت إليهم ولم يدر على أي وجه الجور منهم لها، أرأيت إن مات الجبار وخلف أموالا أيسع الوارث أن يتملكها بعد أن صح معه منه وصية بتلك الحقوق بعد

موته ولا خروج منها في حياته لأربابها؟

— {{{-

-