كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٥٥

وينقاس عليه عن الشيخ أبي سعيد فيها أرجو وهو هذا بعينه من الأثر قد قيل في قول بعض المسلمين أن هذه المرأة لو احتاطت بجميع حليها هذا كله مما قد لزمها من الزكاة ثم رده عليها وجه العطية فقد رخص لها في ذلك من رخص لها من

المسليمن.

لأنه رد عليها ماله هو الذي قد استحقه عليها لا مالها فإذا قبلته منه ولم يكن الخلى مما يخرج المعطى إلى حال الغنى فلا يضيق عليها ذلك إن شاء الله في قول بعض المسلمين هكذا عرفنا فافهم ذلك، ولا يضر هذه المرأة مما أكنته في نفسها إذا أعطت حليها هذا أو شيئا منه فقيرا أن يرد عليها مالم يكن هنالك شرط هكذا يوجد في الأثر مختصر من مسألة طويلة، وقد يوجد عنه أيضا على ما أرجو مما يقوي هذا المعنى وهذا بعيثه.

مسألة: وسألته عن رجل فقير وعليه دين لآخر تجب عليه الزكاة فقال أعطني من زكاتك حتى أقضيك دينك الذي علي فأعطاه وقضاه هل يجزئهما ذلك جميعا على هذا الشرط.

قال: عندي أنه إذا سلمه إليه على المسئول منه ولم يسلمه على الشرط

فأرجو أن يجزئهما ذلك إن شاء الله تعالى.

مسألة: قلت له فالمسئول عندك هو عندك إذا سأله فأعطاه لأجل مسئوله والشرط إذا قبضه ذلك وقال له على أنك تعطيني إياه من دينك قال هكذا عندي، قلت فإذا أعطاه على مسئوله وقصد بذلك صاحب الزكاة إلى معونته وقصد هذا بمسئوله إلى قضاء دينه هل يسعهما ذلك.

قال: هكذا عندي لأن هذا لا يحجر عليه المسألة لما يعينه على أداء لوازمه وليس بمحجور على الآخر عطية السائل ومعونة الغارم على أداء لوازمه،

نقلته بعينه لتنظر معانيه.

- {00 -