كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٦١

وعن

مالك بن دينار قال قرأت في الحكمة يقول الله تعالى «أنا مالك الملك فمن أطاعني جعلت أولئك عليه رحمة ومن عصاني جعلته عليه نقمة.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح

وهل يجوز أخذ شيء أخذ شيء من يد الجبار على سبيل الديوان والخدمة. قال: إن قصد بها عطية من السلطان فهي حرام، وإن قصد بها من مال

المسلمين لم يضق والله أعلم.

مسألة الشيخ سعيد بن أحمد الكندي:

وفي الجندي إذا أمر أحدا من الناس أن يكتب له حريده فيها مظالم على الناس لأحد من أعوانه فكتب له وقبضه الحريدة ثم إنه صح مع الكاتب أن المكتوب له تلك الحريدة ظلم أحدا من المكتوب عليهم في تلك القرطاسية مثل ما كتب أو أقل أو أكثر غير أنه لم يصح معه وصول تلك الحريدة إليه، ولا صح معه أنه عمل بها أو بغيرها.

فليس عندي أنه يلحق الكاتب ضمان ما ظلم المكتوب له وتجزئه التوبة والدينونة من قبل أنه يحتمل أن تلك الحريدة لم تصله وأن الحريدة لم يعمل بما فيها وأنها تمزقت قبل وصولها إلى ذلك الظالم، وأن الجندي كتب له كتابا آخر فيه مظالم على من كتب عليه في الحريدة الأولى ويحتمل أن الجندي لم يرسل إلى عونه شيئا من الكتاب وإن ذلك العون ظلم المكتوب عليه من ذات نفسه حتى يصح مع الكاتب للحريدة لذلك الظالم وصول كتابه وأنه عمل بما فيه وأنه ظلم المكتوب عليهم بسبب ذلك فحينئذ يلزم هذا الكاتب ضمان فيما عمل مما كتب في تلك القرطاسية بشهادة شاهدي عدل أو معاينة منه له. والله أعلم.

مسألة جواب الفقيه أبي الحسن علي بن أحمد البسيوي: وضل كتابك ولدي أنعم الله عليك بالهداية وسلمك من كل ضلالة

--

461 -

-