الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨٠-
588
مسألة الحمر اشدى: وحيث يجى فى الأثر من فعل كذا ما لم يشغله عن صلاته، فلا نقض عليه، ما هذا الاشتغال، أهو أن يشتغل عن تدبير ما هو يقرؤه حتى فعل ذلك، أم حد ذلك حتى يشتغل اشتغالا لم يعرف ما صلى ولا ما بقى عليه؟ قال: إنه يخرج معنى ذلك مخرج الاشتغال الذي هو لم يعرف ما هو فيه منها ولا يستقبل ويلتبس عليه ذلك فيما يبين لنا من هذا. والله أعلم.
مسألة الصبحي: وفى المصلى إذا كان يصلى الظهر وصلى ركعتين وقعد للتحيات الأولى وأتمها وسلم سهواً منه، أيجوز له أن يبنى على صلاته ويأتى بالركعتين. الباقيتين أم يبتدئ بها؟ قال: في ذلك اختلاف وأكثر ما جاء
•
في الأثر تمام صلاته ويسجد للوهم، وقول تنتقض صلاته. والله أعلم.
مسألة الحمراشدى: وهل تجوز الصلاة بقميص فيها جيوب حرير و بمنسول فيها جديل حرير أم لا؟ قال: أما الحيوب فجائز، وأما الحديل فأظن أنى وقفت على اختلاف في بعض جوابات المتأخرين، وأما أنا فأقول: جائز ذلك. والله أعلم.
مسألة الصبحى: والمصلى إذا شك أنه سجد سجدة أو سجدتين، وأغلب ظنه أنها سجدتين فزاد واحدة ليكون على يقين ولم يمض على أغلب ظنه، أيضره ذلك؟ قال: فما عندى أن له ذلك ولا يضره إن فعله، وإن ترك ومضى على أقوى
ظنه جاز له ذلك، لأنه قد قيل هذا وهذا في هذه المسألة. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن انتقضت صلاته في وقتها، أيصليها بدلا أو يصليها كأنه لم يصل بعد؟ قال: لا يصليها فائتة فى وقتها وإنما البدل بعد فوت، ولا يبين فى قول من قال بالبدل فى الوقت، وإذا أراد أن محتاط
الوقت
ويصليها ثانية فى وقتها ما يذكرها؟ قال: يذكرها أنه يصليها حاضرة، كما يصلى غيرها. والله أعلم.