كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨١

-

مسألة الرغومى: والمصلى إذا لم يخرج يديه من كمي قميصه أو منسوله، ولم تنل يداه الأرض إلا من فوق الثوب، وكذلك إذا لبس منسوله أو شيئاً من الثياب فوق رأسه من حر أو برد، أعليه نقض في صلاته أم لا؟ قال: إذا لم يخرج المصلى يديه من كمي قميصه أو منسوله ولم يباشر بيديه الأرض أو البساط ففى نقض صلاته يجرى الاختلاف، وأما إذا لبس المصلى منسولا أو شيئاً من الثياب فوق رأسه، فقد وجدت عن ابن عبيدان أنه: لا بأس بذلك، وخاصة إذا كان من حر أو أو برد. والله أعلم

نشأ

مسألة: ماذا يقول إمام العرفان، ومقياس أهل هذا الزمان، العالم العامل إقليم عمان، السيد الفقيه الثقة مهنا بن خلفان، سلمك المنان في ناشي فاطلع على أثار السلف من أصحابنا أهل الاستقامة من نحلة الحق في ديننا فوجد

عامتها تؤكد سنة عنه - صلى الله عليه وسلم - فعلا وندباً، ووجد إجماع الموجودين من العلماء بعصره على خلافها مذهباً، وذلك في الإقامة ألا يأتها إلا متولى الإمامة، والموجود بكتاب الشيخ أنى جابر محمد بن جعفر، على ما اطلع عليه هذا الناشي، نهى عن أن يتخذ ذلك عادة، والرخصة في ذلك موجودة مع مسيس الحاجة، وفى موضع من الكتاب المذكور أيضاً كراهية فعل ذلك ألبتة، ما الذى يبين لك فى هذه الأمور الملتبسة، الحارية

،

عملا على ضد المقتبسة، أفليس الأحفى والأليق، والأحسن والأوفق السنة، والاهتداء بآثار علماء الأمة؟ بصحيح

ترك مثل ذلك والاقتداء و ما تكون النية في ترك السنة بعد صحتها مما يسلم من الإثم تاركها باعتقادها؟ تفضل أوضح لنا صحة الأصل عن هذا الفصل، حسب ما أراك الله من الحق و العدل، كان من صريح النقل أو من صحيح العقل، فإنه قد استحوذ علينا شدة الجهل وما فى الدين من مهل. قال: قد تأملت مضمون كتابك، واتضح لى معنى خطابك فيما عندى لما سألت عنه من الحواب، وأرجو إصابته للصواب. إن الإقامة والأذان معناهما متقارب، ومقتضاهما خارج مخرج الدعاء للصلاة، إلا أن الأذان دعاء عام، والإقامة دعاء خاص للحاضرين،

{