الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨٤092
—
مسألة
: ومن ترك من ركعات السنة شيئاً متعمداً، عليه كفارة كما عليه في الفرية ام لا؟ قال: فأما سنة الوتر فقد قيل على من تركها الكفارة في بعض القول على التعمد فيه، وأما سائر ذلك من ركعتي الفجر والمغرب فقد أساء. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: والمصلى إذا لحقت عورته الأرض فتنتقض صلاته ووضووه تام، وأما إن لحقت عورته مواضع الوضوء فتنتقض صلاته ووضووه وأما إن انكشفت عورته مما يلى الأرض، فلا نقض على صلاته ولا على وضوئه على أكثر قول المسلمين. والله أعلم.
مسألة: المصنف يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: ه ثلاث لو تعلم أمتى ما لهم فيهن لضربوا عليهن بالسهام: الأذان والغدو إلى الجمعة، والصف الأول». قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: صدق ما قال، غير أن معى يحسن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فن جميع الاسهام بين أهل الدين في ما صحت فائدته
جميع
معهم للمسارعة والمسابقة إلى الخيرات، ولم تسع المزاحمة عليه للجميع، وذلك مثل الإمامة إذا نزل رجلان أو أكثر مع المسلمين أنهم أهل للتقديم لذلك، وكانوا كلهم في الفضل والعلم سواء، وأرادوا تقديم أحدهم، فيحسن أن يضرب بينهم بالقرعة، فأيهم ثبت له السهم ووقع فيه، فيكون أولى بالتقديم من غيره، وكذلك الأذان والصف المقدم كما جاء فى الرواية، وكذلك إذا ثبتت فضيلة بين اثنين إلى ما أكثر من ذلك، ولم يمكن القيام بها للجميع فتحسن المساهمة بينهم في ذلك كما ثبتت المساهمة في الفرائض والفضائل الدينية. وإن قال قائل أن يكون القسم بينهم بالأوقات والأيام لئلا تقوت الفضيلة الجميع، لم يعد من الحق فيما يمكن فيه مثل التقديم للإمامة للصلاة والأذان والصف، كما ثبت القسم بالأيام والشهور في أشياء وحكموا بها. وأما مثل تقديم إمام المسلمين فلا يحسن معنا ذلك كما يحسن في غيره. والله أعلم بالحق فى هذا وغيره، وكذلك إذا نزلت