الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢{
-
مسألة: الشيخ سرحان بن عمر الأزكوى – رحمه الله في الذي فاته
من صلاة الإمام قراءة (الحمد) واستماع السورة، فعندى أنه إذا سلم الإمام قام هو وأتى بقراءة الحمد ولا تجزئه قراءة الحمد وحدها، أو يأتى بجميع الذي فاته من الحمد والسورة، وإن قرأ السورة التى قرأها الإمام أو قرأ غيرها كل ذلك جائز. والله أعلم.
مسألة: الشيخ مسعود بن هاشم - رحمه الله ـ في رجل أخذ (قفوة)
الإمام كلها، ولم يكن ثقة أو كان ثوبه نجسا، أتفسد صلاة الجماعة أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف، قول: لا فساد عليهم إلا إذا نالهم بنجاسة أفسدت عليهم. وعلى قول من يقول إن القفوة إمام ثان أفسد عليهم، ويعجبني من هذين القولين: لا فساد عليهم إلا إذا نالته النجاسة من المصلى. وكذلك الذى في ثوبه نجاسة وكان في الصف فلا يقطع على الذى يليه إذا لم تنله النجاسة، وإذا كان يليه رجل واحد في الصف الأول فيعجبني لا بدل على الذي يليه لأنه ساد للفرجة. وأما المنتقضة صلاته فيبدل الذي يليه إذا كان واحداً
والله أعلم. مسألة: الزاملي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة» أيكون معناه أن المأموم إذا خر راكعا وخر الإمام ساجدا معا أن الصلاة قد فاتته لأنه لم يدرك الركوع مع الإمام، أم له معنى غير هذا؟ قال: معنى ذلك أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة وإن كان أدركه وقد جاوز الركوع فيقف حتى يعود الإمام إلى الركعة الثانية، ثم يحرم
إذا استوى الإمام قائما ويدخل معه، وكذلك إن أدركه في الثالثة أو الرابعة وقول: معنى ذلك أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك ولا إعادة عليه فيما فاته من القراءة في الركعة، ويعجبنا القول الأول. وأما إن أدرك الإمام في السجود أو التحيات فقول يجوز له أن يحرم ويدخل معه في التحيات أو السجود، ثم يعيد ذلك إذا سلم، ونحن نعلم إذا أدركنا الإمام في الركوع أو القراءة (للحمد) و السورة، دخلنا معه، وإلا وقفنا حتى يعود إلى الركعة
•