الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤قال: نعم. إذا قام به ثبت له اسم العمارة وجاز له ما يجوز لأحد العمار قلت له: وإذا كان هذا يوم فى هذا المسجد وتركت إمامته لعتب من أعتاب الدنيا، وصار يصلي في غيره وأظهر الحيرانه الذين تلزمهم عمارته فضيع جيرانه عمارته، أيلزمه شيء؟ قال: لا يلزمه شيء إذا لم يكن جارا له كان جامعا أو غير جامع، وعلى جيرانه القيام به. قلت: وإذا كان جامعا وكان هذا يختلف إليه في بعض الأوقات للصلاة، وأراد منه أحد أن يؤم بهم فيه فامتنع، وصلوا فرادى بسبب امتناعه، أيجوز له إذا أحب ألا يتقدم على جيران المسجد؟ أم يكون لهم شريكا في التضييع؟ كان هو أولى منهم من قبل منزلته أم لا؟ قال: يعجبنى أن يصلى بهم جماعة إذا لم يكن أحد أولى منه بالإمامة، ولا يسعهم جميعاً ترك الإمامة. والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن خميس: والمسجد الثابتة فيه صلاة الجماعة وغير الثابتة فيه، أيجوز أن يصلى فيه جماعة بعد جماعة في صلاة واحدة أم لا؟ قال: في إجازة ذلك اختلاف، والمسجد إذا لم تكن الجماعة ثابتة فيه بجوز إذا لم يكونا يصليان في حال واحدة. والله أعلم.
مسألة الزاملي: وفيمن أخذ (قفوة (الإمام في صلاة الجماعة أو شيئاً منها ووضوره منتقض مما لا شك فيه على الإدمان لذلك، ولم تكن نبته عن ذلك كيف ترى في صلاة الإمام والجماعة؟ قال: يعجبنى في مثل هذا أن يطرد من المسجد إذا ترك الوضوء من غير عذر، أو فعل ما ينقضه على الإجماع من المسلمين، ولا يعجبنى تمام صلاتهم إذا أخذ (القفوة) كلها وهم يعلمون بجهالته هذه، وإذا أخذ بعض (القفوة (وكان الذين يلونه أقل من ثلاثة وهم يعلمون به، فأحوط لهم البدل إذا كانوا في الصف الأول. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى إمام الجماعة إذا لم ينتظر الجماعة إلى الوقت الذي يؤمر بالانتظار فيه أيأثم أم لا؟ وكذلك الجماعة إذا لم ينتظروه؟