كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨

ووقف هنالك، أعليه في ذلك نقض صلاته أم لا؟ قال: إن في مثل (1) هذا الوقف لا يبلغ به إلى نقض الصلاة لأن في الحقيقة إنهم لا يحيطون بشيء من علمه، وإنما إحاطتهم بما شاء لهم أن يحيطوا به، مجاز لا حقيقة، كذلك وقوفه على) سنقر لك فلا تنسى (من قبل الإخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا ينسى. والله أعلم

مسألة: ومنه وفيمن دخل في صلاة الجماعة وقد فاته منها شيء، فعندى أنه يأتى بالاستعاذة بعد الإحرام قبل القراءة، ولا يؤخرها إلى أن يسلم الإمام، لأن موضعها بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة، ولا يبين لي في ذلك اختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى حصن المسلمين إذا كانت الجماعة ثابتة في كل صلاة أتجوز فيه صلاة واحدة في يوم واحد، جماعة بعد جماعة في موضع واحد؟ وإمامان يصليان صلاة واحدة جماعة فى ساعة واحدة؟ ويصلى فيه الرجل منفرداً والناس يصلون جماعة أم لا؟ قال: أما صلاة جماعة بعد جماعة في موضع واحد في صلاة واحدة فذلك جائز. وأما أن يصلى إمامان صلاة واحدة في وقت واحد، فلا يعجبنى إذا كان بين الإمامين أقل من خمسة عشر ذراعاً، وإن كان بينهما أكثر من خمسة عشر ذراعاً لم يضق ذلك عندى، ما لم تتصل صفوفهم. وإن كان الإمام يصلى حيث لا تجوز الصلاة بصلاة صاحبه لم يضق ذلك عندى، لأن هذا ليس بمسجد وإنما هو بمنزلة البراح من الأرض. وأما المنفرد فجائز له أن يصلى، والجماعة يصلون في كل حال إذا صلى وحده. والله أعلم

به اسم جماعة

مسألة: ومنه و فيمن يطلب إليه من حضره من الناس أن يصلى فيأبى عليهم من غير عذر فيصلون فرادى، أيأثم بذلك أم لا؟ قال: على قول من يقول إن الجماعة إذا قام بها البعض سقط عن الباقى، فإذا كانت

(1) في الأصل: (قال: فيها إن مثل).