الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١13 -
-
على تركها، والجاهل فيه اختلاف، بعض ينزله منزلة (1) الناسي، وبعض ينزله منزلة (1) المتعمد. والله أعلم.
مسألة
ابن عبيدان: والإمام إذا كان عليه القيام فقعد، فالمأموم يكون بين القيام والقعود إلى أن يقوم الإمام، وكذلك إذا كان عليه القعود فقام، فإن المأموم يكون بين القعود والقيام، وأما إذا قام المأموم على السهو قبل الإمام، فقول: يقف على حالته إلى أن يقوم الإمام، وقول: يقعد إلى أن يقوم الإمام تم يتبعه، وكذلك في القعود على هذا الوجه. وأما إذا كان الإمام عليه القعود فقام أو القيام فقعد، فإنه يقوم ويقعد بتكبيرة، لأن التكبيرة الأولى التي كبرها في غير موضعها. والله أعلم.
مسألة: ومن كان عليه القيام فقعد فإنه يقوم بتكبيرة، وأما إن كان عليه القعود فقام فإنه يكبر إذا صار في القعود لأن تلك التكبيرة صارت في غير موضعها. والله أعلم.
مسألة الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وإذا كان الإمام يلحن في الصلاة فصلاته بمن هو مثله جائزة، و بمن هو أعلم منه فلا تجوز. والله أعلم.
مسألة
: و منه وإذا انقطع ثلاثة فصلاتهم تامة، كانوا في الصف الأول أو الثانى، وإن انقطع اثنان، فإن كانا في الأول ففي صلاتهما اختلاف، قول: تامة، وقول: منقضة، وإن كانا فى الصف الثاني فصلاتهما تامة
والله أعلم.
مسألة: ومنه وقال: إنه لا يعجبنى أن يكون الصبي وسط الصف وأن أحداً من البالغين وراءه ففى صلاته اختلاف. والله أعلم.
مسألة: وإذا جاء إمام المسجد والجماعة قد صلوا فرادى، واثنان منهم
•
(1) في الأصل: (بمنزلة)