الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢14
-
أو واحد لم يصل بعد، فأراد الإمام أن يصلى [بهما أو به] أيجوز أن يكون على (قفوته (أحد من الذين صلوا أم لا؟ قال: لا يضيق أن يكون على (قفوة) الذي قد صلى على قول. والله أعلم.
مسألة: ومنه وعن رجل يصلى برجل فانتقضت صلاة المأموم، أمضى على صلاته، أعنى الإمام؟ قال: نعم تتم صلاته ويمضيها على ما كان يصلى وإن أتمها سرا فذلك جائز. والله أعلم.
مسألة الشيخ أحمد بن مداد: وأما الجماعة الذين صلوا في مؤخر المسجد
وجاء جماعة آخرون وصلوا جماعة فى مقدم المسجد، وانتهت آخر صفوف
6
جماعة الإمام موضع مقام الإمام الأول أو موضع جماعة الإمام الأول فصلاة الإمام الثانى جائزة هو ومن معه، إلا صلاة الجماعة من آخر صفوف الإمام الثانى الذين صلوا فى موضع مقام الإمام الأول، أو موضع مقام جماعة الأول، فيختلف في نقض صلاتهم، قيل جائزة، وقيل منتقضة. والله أعلم. مسألة: بنت راشد: فى الإمام إذا قرأ (أنعمت) و (إياك) بالكسر، فيعجبنا لهم سؤاله: فإن اعتذر لهم بعذر يبرئه فلهم تصديقه إذا كان ممن يصدق قال الصبحى: كذلك ما لم يتهم بالكذب، وعليهم سؤاله ولو كان ثقة في اعتباره. والله أعلم.
المسجد
مسألة أحمد بن مداد: وإذا ضاق داخل المسجد وبقى صرح الشرقى والسهيلى (1)، وفهما أبواب مفتحة إلى داخل المسجد، وصف بعض الجماعة عن يمين الإمام أو عن شماله، أتم صلاتهم أم لا؟ قال: لا تتم صلاة من صف عن يمين الإمام أو شماله على القول الذي نراه، لأن المسجد لم يضق إذ له رحبة شرقية وسهيلية (1) واسعة تجوز فيها الصلاة بصلاة الإمام ولو ضاق المسجد كله ولم يبق منه مكان تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام جاز للذى ضاق عليه أن يصف عن يمين الإمام أو شماله. والله أعلم.
(1) جهة معروفة عند العمانيين
--