الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١23
مسألة سالم بن خميس المحليوى: وإذا تم الصف لصلاة الجماعة، وبقى أناس، أين يعجبك يكون قيامهم؟ من (قفا) الصف الأول يكونون مما يلى (قفوة (الإمام أم فى الجانب النجمين؟ وإذا صفوا مما يلى الإمام من الجانب الأيمن ولم يأخذوا من (قفوة (الإمام شيئا، أتم صلاتهم أم لا؟ قال: فيما عندى أولى أن يكونوا خلف الصف) قفا (الإمام، وإن فعلوا ما ذكرت فعندى أن صلاتهم تامة. والله أعلم.
مسألة: ابن عُبيدان فى رجل يصلى خلف إمام الجماعة، فكبر الإمام تكبيرة الإحرام و قرأ فاتحة الكتاب وبدأ بالسورة، ثم كبر المأموم تكبيرة الإحرام وقرأ شيئا من فاتحة الكتاب وأحس المأموم [أن] الإمام يسبقه فلحق قدر آية أو آيتين من السورة، وأنى ببقية الحمد بعد تمام الركعات، أتكون صلاته تامة أم لا؟ قال: إن المأموم إذا دخل في قراءة الحمد فلا يجوز له أن يتركها ويستمع القراءة، وإن تركها بعد أن دخل فيها واستمع القراءة فأخاف عليه نقض صلاته، وكان ينبغى له إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يستمع السورة من الإمام، ولا يدخل في قراءة (الحمد). والله أعلم.
مسألة الزاملي: إذا صلى إمام بجماعة صلاة الظهر، ثم قال أحد من الجماعة إنا قد زدنا ركعة أو نقصنا، هل يكون قوله هذا حجة عليهم و يازمهم البدل أم لا؟ قال: أما بقول الواحد من الجماعة، فلا أقول بلزوم البدل ولا بنقض صلاتهم إلا أن يكون ثقة من ثقات المسلمين، أو يكون ذلك بقول الأكثر من الجماعة. والله أعلم.
مسألة الصبحي: في رجل غير صالح مثلا إذا كان يسرق أموال الناس، أو متهم فى نفسه بعمل قوم لوط، ويتقدم في شيء من المساجد ويصلى بهم وكان أحد يعلم بفعله وصار خبره متواترا، أتجوز الصلاة خلفه أم لا؟ (1) أرأيت إذا جاء المتهم يصلى بمن معه في المسجد جماعة، وأراد أحد أن يصلى وحده في المسجد، أتجوز صلاة المنفرد فى تلك الساعة؟ قال: الصلاة
(1) لم يرد في الأصل جواب على هذا