كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢

24 -

-

خلف غير الولى مختلف فيها، والأكثر بجوازها، ولا يعجبنى أن يصلى في وقت صلاة الإمام فرادى ولا جماعة على قول من يجيزها ومن لم يجزها، ولا يعجبنى أن يثبت البدل على من صلى خلف هذا الإمام، وأحب لعمار هذا المسجد أن يقدموا أفضلهم يوم، ولا يدعوا هذا الرجل يتقدم على من هو أفضل منه. والله أعلم

مسألة: ومنه إن المرأة لا جماعة عليها، وإن صلى بها زوجها الفريضة في المسجد الذى يوم فيه جازت صلاتهما في بعض القول، وفى صلاة النافلة جائزة .. والله أعلم

مسألة الفقيهة بنت راشد: ومن صلى في طرف الصف وظن أنه لاصق بالصف ثم تبين له من بعد أن بينه وبين الصف مقام رجل فصاعدا، فإن كان انقطاعه فى الصف الأول فأكثر القول إن صلاته غير تامة، وإن كان في الصف الثانى فأكثر القول تامة، وخاصة إذا كان لسبب عذر أو جهالة

والله أعلم

مسألة الصبحى: وإذا أحدث الإمام فى صلاته ولم يكن في جماعته من يرضاه إماما، وأحب ألا يقدم أحدا منهم وخرج وتركهم، هل يأثم؟ قال: إذا قال لهم قدموا من يتم بكم صلاتكم أجزاه، وإن لم يقدم وأهملوا صلاتهم وابتدأ الإمام الصلاة فقول لا تجوز صلاتهم جماعة ثانية إذا أهملوها، وقد قصروا في إهمالهم وكان عليهم أن يبينوا على صلاتهم، وعليهم

بهم

التوبة من ذلك ووضو وهم تام لا ينتقض بذلك، ولا تنقض الوضوء توبتهم من ذلك. قال المؤلف: فإتمام وضونهم ونقضه مختلف فيه لأن المتوضئ إذا أحدث حدثا تلزمه التوبة منه، فالتوبة لا تكون إلا من المعصية، وفى نقض الوضوء بالمعاصى اختلاف، ولعل أكثر ما قيل ينقضه منها. والله أعلم