الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣25
-
مسألة القرن: ومن كان (قفوة ((1) الإمام فطاحت (كمته) بينه وبين الإمام، هل تنتقض صلاة الجماعة؟ قال: إن كانت هذه الكمة ارتفاعها شير عن الأرض خلف الإمام، وأمام من أخذ (قفوته) (2) فأحب لهم الإعادة، وإن كانت أقل ولم يكن أخذ (القفوة) كلها فلا. والله أعلم ..
مسألة ابن عبيدان: والمأموم إذا ابتدأ بقراءة فاتحة الكتاب قبل الإمام ناسياً، ثم ذكر، أيقف حتى يلحقه الإمام أو يمضى؟ قال: قيل يقف إلى أن يلحقه الإمام، ثم يتبعه، وقيل إنه يبدأ بقراءة الفاتحة، وعليه سجدتا ه سجدتا الوهم أن سجدت الوهم لا ينقض تركهما، وفى موضع بل تاركهما خسيس الحال.
غير
والله أعلم
الو
مسألة: ومنه وإذا صلى الرجل في المسجد وأقام إمام الجماعة أيقطع عليه صلاته؟ قال: نعم نعم. إذا كان في مسجد فيه صلاة الجماعة ثابتة إذا أحرم الإمام انتقضت صلاة الرجل، وقول: إذا أحرم الإمام وقد صلى أكثر صلاته فإنه يتمها وتتم له على قول. وأما إذا كان في مسجد ليس فيه جماعة ثابتة، و فى براح من الأرض فجائز للمصلى أن يتم صلاته وحده.
والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن خميس: في المأموم إذا ركع قبل الإمام ساهيا، ثم أدركه الإمام في الركوع، أعليه أن يرجع إلى القيام ثم يركع بعد الإمام؟ قال: في ذلك اختلاف، قول: عليه الرجوع إلى ما كان عليه قبل إمامه، وقيل: ليس عليه، ويتبع إمامه إذا وصل إليه. والله أعلم أعلم. مسألة: ومنه و من وجد الإمام فى الصلاة فيخاف أن يسبقه فقال سبحان الله أصلى فريضة كذا، كذا ركعة، أصلى ما أدركت وأبدل ما فاتني، وكبر
(1) فى الأصل: (قفام).
(2) في الأصل: (خلف الإمام بين من عن قفونه).