الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤-
26
-
•
تكبيرة الإحرام، أتم صلاته أم لا؟. قال: يجزئ ذلك على قول قال المؤلف: أحب أن يقال سبحان الله وبحمده كما أمر الله، لأن الله تعالى
يقول: (وسبح بحمد ربك حين تقوم) (1) وقد قيدت ذلك عن الشيخ صالح بن وضاح. والله أعلم.
مسألة: ومنه والمأموم إذا لم يدرك بعد الإحرام إلا قراءة البسملة،
،
وبسمل وركع مع الإمام وقرأ بعد البسملة (الحمد) ثم ركع مع الإمام: أعليه أن يكررها ويأتى بالبسملة وأول الحمد بعد ما يقضى صلاته؟ أم يقول: (الله رب العالمين)؟ قال: يبدأ حيث وصل من الحمد، ولا يعيد ما قرأ أولا، والبسملة من الحمد في أكبر القول إلا أن يكون كرر غلطاً أو نسيانا أو على الشك أو السهو، أو زل لسانه فلا نقض عليه. والله أعلم.
مسأنة الزاملي: وفي رجل قاعد في المسجد وأقام الإمام يصلى بالجماعة، وسهوا جميعا في صلاتهم، أعليه أن يعلمهم أم لا؟ قال: يعلمهم ليصلحوا صلاتهم قبل أن تنقض بتسبيح أو كلام، لأن هذا من الأمر بالمعروف ولا يترك صلاتهم تضيع. والله أعلم
•
مسألة: ومنه والمأموم إذا غلب على ظنه أن الإمام يسهو ولا يتيقن، أيسبح له؟ قال: لا يسبح له إلا على اليقين، وأما إذا أبطأ الإمام في شيء من قراءة السر واطمأن قلب المأموم بسهوه فجائز له أن يسبح له. والله أعلم.
مسألة: ومنه والإمام إذا أسر التكبير للركوع سهوا منه، ثم انتبه، قائما ويكبر جهرا ويركع ثانية؟ قال: ليس له ولا عليه
أعليه أن يرجع
أن
يرجع
قائما، وقيل إنه يعيدها جهرا وهو راكع، وقول يعيدها إذا جاء
إلى موضعها في الركعة الثانية، وقول ليس عليه إعادتها ويمضى على صلاته
والله أعلم.
(1) من الآية 48 من سورة الطور. وفى الأصل: (فسبح … ) خطأ.
•