الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥-
مسألة: ومنه وإذا كبر الداخل مع الإمام تكبيرة الإحرام، والإمام قاعد يقرأ التحيات وسكت أو قرأ) الحمد (فلا تتم صلاته في الوجهين لأنه أحرم في حد ليس فيه الإمام فكأنه تقدمه. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا سيع الإمام أحداً من المأمومين ابتدأ قبله بقراءة فاتحة الكتاب، أعليه وعلى المأموم قبول قوله وبدل صلاته؟ قال: يعلمه إذا صح معه ذلك، وليس على المأموم بدل بقول الإمام إلا أن يعلم هو ذلك، وكذلك إن قال رجل لآخر ممن يليه إنك كبرت تكبيرة الإحرام قبل الإمام، فلا يقبل قوله إن كان غير ثقة. وإن كان ثقة ففى قبول قوله اختلاف والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى رجل يصلى فريضة في مسجد، تم أقام إمام وجماعة من أهل الخلاف الصلاة في المسجد وهم يكفتون (1) ويرفعون أيديهم عند، أيقطعون عليه؟ قال: نعم. إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام
التكبير
انتقضت صلاته. والله أعلم.
مسألة الشيخ أحمد بن مفرج: ومن فاتته قراءة (الحمد) أو شيء منها في الركعة الأولى والثانية، كيف يبدلها؟ قال كيف يبدلها؟ قال: يقول الحمد مرتين بتكبير بلا ركوع، على قول من يلزمه بدل القراءة، وقيل يأتى به في قومة واحدة، الأول فالأول، ومن ترك الوثبة بنسيان أو جهل أو عمد فلا أقدم على نقض صلاته. وعن الزاملى فى إعادة الصلاة على من ترك الوثبة نسيانا اختلاف. والله أعلم.
مسألة الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: ومن وجد الجماعة يبدلون صلاة انتقضت عليهم جماعة، أيصلى معهم أم لا؟ قال: لا يجوز للذى قدم أن يصلى معهم. وقيل: يجوز إذا كان في وقتها. والله أعلم.
(1) كذا في الأصل. ولم أجد لها معنى