كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

28

مسألة أحمد بن مداد: وإذا أحرم الإمام و (قفوته) خالية ثم سدوها من بعد، فصلاتهم جميعا تامة إلا أن يتم صلاته كلها (وقنمونه) كلها خالية فتكون صلاته تامة، والاختلاف في صلاتهم. والله أعلم.

مسألة الشيخ ناصر بن خميس: فى الإمام إذا نسي أن يقول إماما لمن يصلي بصلاته، هل تم صلاته؟ قال: إذا كان نيته ذلك، وكان إماما لذلك المسجد، فصلاتهم وصلاته تامة. وإذا لم يكن إماما لذلك المسجد. أو كان في غير المسجد و نيته أن يصلى بهم، ونسى النية، فلا نعلم تماما. والله أعلم.

مسألة الزاملي: وفيمن سمع وليا له قطع بين النفى والإثبات في قول: لا إله إلا الله، أيصلى خلفه؟ وإن كان مأموما، أيصلى وراءه في الصف أم لا؟ قال: أما إذا كان إماما فلا يصلى خلفه على كل حال إلا بعد التوبة إلى الله. وإن كان مأموما فقيل جائز أن يصلى وراءه في الصف، وقيل لا يجوز إلا بعد التوبة. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان ومن جاء إلى المسجد فوجده راقما (3) إلا موضعا فيه شيء من المتاع لم يعرفه لمن، فجائز له عزله عن موضع صلاته إذا كان يعوقه عن صلاته ولا يلزمه شيء. والله أعلم.

أن

مسألة الشيخ ناصر بن خميس: وفى المأموم إذا سمع إمامه في قراءة

(الحمد) عند ابتدائه بقوله: مالك يوم الدين) فقال: ما مالك يوم الدين، عليه بأس في صلاته و نقض أم لا؟ قال: الذى نعمل عليه في هذا ومثله يعيد وضوءه وصلاته، ويظهر التوبة مع من سمعه، وعلى من يسمعه أن يستثنيه من ذلك. وأما صلاة من خلفه ففيها اختلاف. وإذا أتمها من بصلاته فالإعادة عليه أحوط، وإن لم يتمها معه و نقض الإمام صلاته وصلى

خلفه

(1) كذا في الأصل. ولعله يريد: (مشغولا).