كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

-

- 29 -

المأموم بقية صلاته وحده، ففى أشهر القول: تمام صلاته على هذه الصفة.

والله أعلم.

أن

مسألة: وفيمن يصلى خلف إمام صلاة الليل أو صلاة النهار، وقرأ خلف الإمام نصف فاتحة الكتاب أو أقل أو أكثر، ثم ركع مع الإمام خوفا يسبقه الإمام، ومن غير أن يفوته الإمام، ما حال صلاته؟ قال: صلاته تامة على حال، وعلى خوف الفوات فهو معذور، وعلى غير ذلك فبعض يلزمه التقصير و بعض لا يرى عليه بأسا. قلت: فإن لم يقرأ الفاتحة؟ ما حال صلاته؟ قال: أما في صلاة الليل فلا بأس عليه في صلاته في أكثر القول، وأما في صلاة السر فقد أوجب عليه بعض البدل، ولم ير عليه بعض بدلا، وهو أحب إلينا، ولا يرجع إلى ذلك فيما يستأنف. والله أعلم.

:

مسألة: والذي يتأذى منه أصحاب المسجد إن لم يقع فيه ضرر، وإنما

التأذى على الاستحقاق فأولى به أن يلزم الجماعة و او كره من كره و هم آئمون

وأما إن كان منه ضرر على عمار المسجد، وإنما يلزموا أنفسهم الصبر على المضرة أو يتركوا عمارة المسجد، فإن هذا لا يدخل الضرر عليهم.، فإن هذا لا يدخل الضرر عليهم. والله أعلم.

مسألة: ومن صلى الفجر والعصر ثم وجد جماعة، هل يصلى معهم فيها؟ قيل: لا يجوز، وقيل يجوز ويجعلها نافلة وقيل بدلا، وأكثر القول لا يطلبها و لا يفر عنها. والله أعلم.

مسألة الصبحي: في قوم معهم مسجد فى القمرية يحضرون إليه في وقت الصلاة فيصلى الإثنان والثلاثة والأربعة أو أقل أو أكثر فرادى، وفيهم من أكان في القرية من يصلى جماعة أو لم يكن بها؟

يقرأ القرآن، هل يسعهم قال: إذا قدروا على عمارته بصلاة الجماعة، قيل لا يسعهم تضييع ذلك إذا كان في القرية غيرهم من الجماعة أو لم يكن، وقول: إذا كان في القرية من يصلى فهو أهون، ولعله يذهب إلى العذر، ولا يبين لي في ذلك،

و العجب كل العجب كيف عذر من لم يصلوا في الجماعة؟ والنبي

-