الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩-
حذاءهم على حال، لا يجوز دون ذلك، وقيل ليس عليهم على حال، وقيل: عليهم إن كانوا خلفهم وإن كانوا حذاءهم فليس عليهم تباعد
والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس - رحمه الله - وفى مسجد ليس له إمام
معروف فصلى بهم إمام بجماعة صلاة فريضة، وأتى إمام آخر فصلى بجماعة
آخرين تلك الفريضة في ذلك المسجد، حيث تجوز الصلاة بصلاة الأول
فلا
6
هل تتم صلاتهم؟ .. قال: فى نقض صلاتهم كلهم وإنمامها اختلاف، إذا كان إمام بعد إمام، ولعل أشهر القول صلاة الجميع. قلت: وإن صلى الأول الوتر والثانى فرضا؟ .. قال: إن كان المقدم في المسجد يصلى الوتر جماعة في شهر رمضان، والإمام المؤخر يصلى فرضا في وقت واحد، يسع على القول الذي نعمل عليه ولا يعدم من الإجازة. قلت: وكذلك إذا كان الأول إماما لهذا المسجد والثانى ليس بإمام والمسألة بحالها؟ .. قال: هو على ما تقدم، قلت له: وإن كان الثاني إماما له والثاني ليس بإمام والمسألة بحالها. قال: لا يعدم من الاختلاف. قلت: وإن كان كل واحد منهما في هذا المسجد مرة يوم هذا ومرة يوم هذا، قال: كما تقدم ..
يصلى
بهم
جميع
والله أعلم. مسألة أبو سعيد: إذا صلى الرجل المكتوبة فى غير جماعة أو في جماعة فوافق الجمعة صلى معهم، ولا يترك الجماعة لثبوت سنتها في الصلوات، وقول يحولها بدل صلاة فاسدة أو فائتة وقالوا يجعلها نقلا، قول يسلم بين كل ركعتين، وقول: يمضى على الصلاة ويجعلها نفلا إلا بعد صلاة الفجر والعصر، قيل لا يطلبها ولا يفر عنها، وقدكره من كره الصلاة جماعة بعد هاتين الصلاتين لموضع اتفاقهم على أنه نفل، والنفل لا يكون في هذين الوقتين. والله أعلم.
مسألة: والذي يؤمر به الساعى إلى الصلاة إذا قصد إلى الجماعة ألا يسرع المشى إليها خوف فواتها لما روى عنه - عليه السلام – أنه قال: «إذا سمع