الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢حبي يسنووا جميعا ويسدوا الفرجة؟ قال: إن كان من صلاته تامة مما يلى الإمام ولا تضره الفرجة، فليس له ذلك وليس ذلك من مصالح صلاته والعمل يفسد صلاته، وأما إن كان فى ذلك مصلحة لصلاته ولا تتم إلا به، مثل أن يكون منقطعا فيجر إليه من يصلح صلاته. فمعى أنه يشير إليه إشارة ولا بجره، فإن جره فأحسب أن في ذلك اختلافا في تمام صلاته ونقضها لأنه عمل قلت: فان لم يكن في ذلك مصلحة لصلاته وجهل أو نسى حتى جر من كان خلف الفرجة حتى لصق به؟ قال: إذا قصد إلى إصلاح
الصلاة عامة، فيجرى فيه الاختلاف على الجهل و النسيان. والله أعلم.
مسألة: ومنه في الصبى إذا كان يغفل الصلاة ويحافظ عليها، فلا يقطع من عن يمينه ولا شماله، وإن كان ممن ليس كذلك قطع، وقول: لا يقطع على حال كان صغيراً أو كبيرا، يحافظ على الصلاة أو لا يحافظ، ولو كان عن (قفا (الإمام إذا كان من أولاد أهل القبلة فهو سواء في الاختلاف
والله أعلم.
مسألة
: ومنه واختلف في الإمامة ممن لا تلزمه صلاة الجماعة من النساء
والعبيد، فقول: يجوز أن يؤم الرجل هؤلاء فى كل موضع على الإطلاق
،
وقول: لا يجوز إلا في مسجده الذى يؤم فيه لأن هؤلاء لا جماعة عليهم
والله أعلم.
مسألة: ومنه وسئل عن الرجل يصلى خلف الإمام فيقوم الإمام من السجود الآخر في موضع قراءة التحيات على الغلط، هل لمن خلفه أن يقعد ويتورك ثم يسبح له؟ قال: يؤمر الذي خلفه أن يكون بين القعود والسجود ويسبح له. قلت: فإن قعد وتورك ثم سبح له، هل تنتقض صلاته؟ قال: إذا ظن أن ذلك يجوز له أو نسى حتى قعد فأرجو أن صلاته تامة.
1
قلت: فإن كان بين القعود والقيام يظن أنه يجوز له، هل تنتقض صلاته؟