الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣-
قال: يعجبني أنه إذا كان فى ذلك الحال لانتظار الإمام ولم يتعد إلى حال القيام على التعمد ألا نقض عليه. والله أعلم.
من صلاة الإمام حدا من حدود الصلاة
مسألة: ومنه أن أدرك من و دخل معه فيه كان ثابتا له فى ائتمامه، وبني على صلاته بتمام ما مضى منها والاعتداد بما أدرك منها وآخر الحدود عندهم القعود الآخر، فمن أدرك فقد أدرك الصلاة فإن كان جمعة أبدل ما مضى قصر أبالقراءة بصلاة الإمام الجمعة و إن كان مسافرا والإمام مقيما ثبت عليه صلاة التمام. والله أعلم.
مسألة: ومنه الاتفاق فى قول أصحابنا إن المؤتم إذا سبق الإمام على التعمد في شيء من الحدود كلها في ركوع أو سجود أو قيام إن صلاته تفسد ولا تنفعه رجعته، وأما إن فعل ذلك على الخطأ، أو يظن أن الإمام قد قام أو قعد أو على النسيان أو لمعنى عذر، ولم يكن على التعمد، ثم تبين أنه قد سبق الإمام فيرجع إلى الحد الذي هو فيه إن أدركه فيه، حتى خرج الإمام من ذلك
الحد وساواه، وكان هو قد أتم حده لم يضره ذلك ومضى مع الإمام
فإن
،
رجع إلى الحد فوافق الإمام قد خرج منه لم يرجع إليه، وكان على هيئته التي هو فيها حتى يصير الإمام في الحد الثاني ثم يلحقه أن لو كان في الحد
نا
والله أعلم.
مسألة: ومنه وما حد الخرق الذى لا تجوز به صلاة الإمام إذا كان في ثوبه؟ قال: إذا كان بقدر الظفر على شيء من العورة مثل فخذ أو ركبة أو إلية أو فرج من قبل أو دبر، وقيل حتى يخرج منه أحد هذه العورات كلها. وقيل حتى يخرج منه الربع وقول الأكثر وإذا برز أحد الكوين فسدت صلاته بلا اختلاف. والله أعلم.
مسألة: ومنه والإمام إذا أحدث في الصلاة وقدم مكانه إنسانا يتم بالقوم صلاته، هل يلزمهم أن يأتموا به؟ قال: هكذا إنه هو الإمام. قلت: فإن لم يأتموا به أو انتم به بعض، وبعض صلى فرادى، هل تنتقض صلاة