الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦-
-
وأما إذا كان للمسجد صرح شرقى فلا يجوز لهم أن يصفوا في الصرح النعشى أو السهيلي إلا أن يضيق الصرح الشرقي. والله أعلم
مسألة: ومنه ومن جاء لصلاة الجماعة فوجد الجماعة قد صفوا، ولم يجد موضعا في الصف الأول، فقول يصف وحده خلف الصف، وقول يلصق بالصف. وقول يصلى وحده إذا أتم الإمام الصلاة. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله: والمأموم إذا فاتته الفاتحة ونسى أن يأتى بها بعد التسليم، وتكلم بشيء من الدعاء إن صلاته تامة ولو لم يأت بنها قبل التسليم أو بعده، عامداً على رأى محمد بن محبوب وهو أكثر القول وفى بعض القول إذا لم يأت بالحمد انتقضت صلاته، وفى إتيانها بعد أن لأمر آخرته، وبعد أن يدعو لأمر دنياه، لا يجزئه إتيانها. والله أعلم.
يدعو
قال غيره: ما رفعه عن الشيخ محمد بن محبوب يوجد شبه ذلك عنه في الآثار، إلا أنا لم نعلم أن أحدا من الفقهاء وافقه على ذلك، بل قولهم وعملهم فيما عرفناه على خلافه استدلالا وتمسكا بالسنة الثابتة الصحيحة المروية عنه عليه السلام أنه قال: (كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهى خداج». والخداج معى ما لا ينتفع به. وفى رواية أخرى: «لا تقرأوا خلفي سوى فاتحة الكتاب). فقد تأكد بذلك وجوب قراءتها فى الصلاة عموما. وما ثبت
وجوبه فيها فلا يصح
تمامها بدونه. والله أعلم.
مسألة الزاملي: والإمام إذا قال: (مالك يوم الدين) (إياك نستعين) ولم يرجع يقرأها وقال إنه نسيها، للجماعة تصديقه وتتم صلاتهم؟ قال: نعم. إذا كان ثقة أمينا لأنه يوجد إذا ترك المصلى الأقل من قراءة (الحمد) ناسيا فلا تفسد صلاته. والله أعلم.
بهم
مسألة: والرجل معه جماعة فى غير مسجد فطلبوا إليه أن يصلى فنوى أن يكون إماما لهم ولمن يأتى من بعد يريد الدخول في الصلاة،