الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧-
جاز لمن يدخل معه ويصلى بصلاة الإمام، وصلاته تامة وعليه أن يسأل الإمام كان إماما لمن يريد الدخول فى الصلاة أم لا؟ وإذا لم ينو ذلك، وإنما صلى بالقوم الذين أمروه أن يؤمهم، لم يجز لأحد أن يصلى معهم في تلك الصلاة. والله أعلم.
مسألة: والإمام إذا وعد رجلا أن ينتظره حتى يتمسح ويصلى عنده، هل عليه أن ينتظره؟ قال: يعجبنى أن ينتظره ما لم يخف فوتا لأن نقض العهد من معصية الله، وهذا إذا كان في ثلث الوقت. والله أعلم
هل
مسألة: وإذا صلى إمام في مسجد بامرأة أو صي
•
أو نساء أو صبيان، لأحد أن يصلى بعدهم جماعة فى ذلك المسجد؟ قال: لا أحب ذلك إن صلى بهم من عذر، وإن صلى بهم من غير عذر لم أره إماما، لأنه وضع الأمانة في غير موضعها وهو كسائر في تلك الصلاة. وللعمار أن يصلوا إذا حضروا جماعة. قلت: فهل يجوز له أن يصلى بالعبد جماعة من غير
رأى سيده؟ قال: نعم، في مسجده الذى يوم فيه. قلت: هل يضمن قدر ما استعمله كان في مسجد أو غيره؟ قال: أحب له الخلاص
والله أعلم.
مسألة: ومن صلى مع الإمام فى صلاة النهار فأحرم واستعاذ وركع مع الإمام فى أول ركعة، فلما سلم الإمام سلم معه ونسى أن يقوم ببدل ما فاته من القراءة. قال: لا بدل عليه إذا كان ناسيا، وإن كان متعمدا فعليه إعادة الصلاة. وإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم يستمع شيئاً من القراءة ولم يقرأ و نسى حتى سلم ولم يبدل، قال: عليه إعادة الصلاة. والله أعلم.
مسألة: ومن بقى عليه شيء من البدل وسلم مع الإمام، فقول: يستأنف الصلاة، وقول: يبنى على صلاته ما لم يتحول من مقامه، أو يقوم منه إلى صلاة غيرها. وقول: يبنى ما لم يدخل فى غيرها، وقول: ما لم يصل