كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١

-

ما يلزمه؟ قال: قول لا بدل عليه ولا كفارة، وقول عليه البدل والكفارة وقول عليه البدل، وقول كلاهما إذا كان يعرف أنه ينقض الوضوء، وعليه إعلام الجماعة. والله أعلم.

مسألة: والمقيم يصلى بمن لا تلزمه الجماعة مثل النساء، والصبيان، والعبيد والمسافرين، أيجوز له ذلك؟ قال: قول لا يجوز له ذلك، وقيل يجوز، وقيل يجوز في مسجده الذى يوم فيه، ولا يجوز في غير مسجده. وأما صلاة المسافرين فأقرب إلى الجواز لأن بعضا يرى عليهم صلاة الجماعة، وقول لا تجب عليهم إلا أن يكونوا بمنزلة القانطين، لأن بعضا رأى عليهم الجماعة لأجل قنوطهم. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان: في إمام يصلى بالجماعة ووجهه إلى المشرق، ثم تبين له بعد ذلك وهو فى الصلاة؟ قال: إذا حول وجهه فصلاته تامة، وإن لم يحول وجهه فصلاته وصلاة الجماعة منتقضة، وإن لم يعلم حتى أثم الصلاة فصلاته وصلاتهم تامة. والله أعلم.

مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: وما معنى قولهم الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء؟ قال: أرجو أن الأئمة ضمناء فما تقلدوه من الصلوات، إن فعلوا فيها ما ينقضها فيما بينهم وبين أنفسهم، وعليهم أن يأتوا بها تماما نقصان. والمؤذنون أمناء فى أوقات الصلاة من تقديمها وتأخيرها

من غير

والله أعلم.

مسألة ناصر بن خميس: وأما الجماعة إذا قال له بعض المأمومين بعد ما قضوا الصلاة إنا صلينا أقل من أربع ركعات في صلاة الظهر، وقال بعضهم صلاتنا تامة، والتبس على الإمام، كيف يفعل؟ وهل يبدلونها جماعة؟ قال: إنه يأخذ بقول الأكثر منهم، وإن كان فيهم أحد من الثقات أخذ بقوله، وإن التبس ذلك أبدلوا، ويجوز لهم أن يبدلوها جماعة

في ذلك المسجد وغيره على الشلك في بعض قول المسلمين. والله لله أعلم.