كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

- {{

-

مسألة الزاملي: فيمن جاء إلى مسجد ليصلى فيه فوجد إمام الجماعة

أن

ومن معه يصلون التراويح والوتر جماعة فى شهر رمضان، ألهذا الرجل يصلى والجماعة يصلون التراويح أو الوتر؟ قال: له أن يصلى الفرض والوتر في كونهم يصلون النفل، وليس له أن يصلى وهم يصلون الفرض حيث تجوز الصلاة معهم. وإن تقدم الإمام وصلى قدامه ثبتت صلاته إن كان له عذر عن الجماعة، وإلا فلا أحب له ترك الجماعة، ولا يؤمر بذلك. والله أعلم.

مسألة سليمان بن محمد بن مداد: وإذا صلى المسافرون العشاء الآخرة جماعة في وقت المغرب، أيجوز أن يصلى المقيم بعدهم العشاء الآخرة في ذلك المسجد؟ قال: نعم. جائز على قول كان بذلك المسجد جماعة

أو لم يكن. والله أعلم

•

مسألة ابن عبيدان: وفى المأموم إذا سبق الإمام في قراءة (الحمد) على

العمد أو السهو، إلا أنه لم يبتدئ قبل الإمام وإنما سبقه في آخرها

أتتم صلاته أم لا؟ قال: إذا ابتدأ المأموم القراءة بعد الإمام، فلا بأس عليه إن أتم قبله، وإن اتبعه فى القراءة فجائز، وليس له أن يبتدئ قبله في القراءة في صلاة الجهر. والله أعلم.

•

مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: فيمن يبيع ويشترى في السوق وبقرب السوق مسجد يصلى فيه الجماعة للظهر والعصر، ويسمع الرجل النداء للصلاة وعنده من يستام أو يشترى، أيجوز له ألا يجيب النداء لأجل البيع والشراء أم لا؟ قال: يستحب له إجابة النداء وحضور المسجد لتأدية ما لزمه من فرض الصلاة أفضل له من البيع والشراء أم لا؟ قال: يستحب له إجابة النداء وحضور المسجد لتأدية ما لزمه من فرض الصلاة أفضل له من البيع والشراء إذا لم يخف فوات شيء من ماله إذا أجاب دعوة الداعي