الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣-
للصلاة وليس عليه ذلك فرضا لازما، فإن فعل جاز الفضل وإن أبى وآثر
البيع والشراء فقد رغب عن الفضل والربح الدائم. والله أعلم
مسألة الشيخ جاعد بن خميس: عمن أراد الإمامة لإحياء سنة الجماعة في غير المساجد عمارة، ويجهر فيما للإمام فيه من الجهر من الصلاة، حضره أحد أو لم يحضره من المنازل والمصليات مع الإياس من المحاضرة من القائمين أو كان بمسافة ليس فيها غيره، وأراد قيام الجماعة وحده، جائز أم لا؟ فكان معنى جوابه أنه جائز له ذلك في كل موضع نوى عمارته بالصلوات الخمس جماعة في منزل أو مصلى أو مسجد، ولا فرق بين البقاع الحائزة فيها الصلاة لاعتقاد العمارات بالسنة للجماعة، وهي ثابتة بالنية دون وقوع الرجية بالمحاضرات من سائر الجماعات. قلت له: أيجوز للمسافرين من ذلك ما يجوز للمقيم في ذلك؟ فمعنى جوابه أنه جائز ما لم يكن بذلك الموضع قائم من المقيمين بالجماعة لها واجب تقديم المقيمين على المسافرين ما كانوا لها محسنين، وإن لم يكن من يقوم بها منهم فالمسافرون. والله أعلم.
أن
يصلى أحد
وحده السنة أو الوتر
مسألة ابن عبيدان: وهل يجوز أو النوافل في المسجد قدام الجماعة وهم يصلون؟ قال: جائز على قول
والله أعلم.
(بسم
مسألة الزاملي: فى المأموم إذا كبر تكبيرة الإحرام واستعاذ وقرأ معه، أيكون عليه الله الرحمن الرحيم الحمد .. ، ثم ركع الإمام فركع إذا قضى الإمام صلاته أن يبسمل ويقرأ الفاتحة من أولها أم يبتدئ بقوله: لله رب العالمين»؟ ولا يعيد ما قرأ من الفاتحة كان قليلا أو كثيراً؟ وإن أعاد أنفسد عليه صلاته أم لا؟ قال: ما سمعته من الأثر أنه يبدأ حيث ما وصل من (الحمد) ولا يعيد ما قرأ من (الحمد) وإن أعاد ما قرأ على الجهالة وظن أنه جائز له، فيعجبني أن لا بدل عليه فيما مضى ويصلح ما يستقبل. والله أعلم.