كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥

-

-

لأنه كان تبعا له في التمام، وقيل يصليها قصراً لأنها هي صلاته ولم تتم مع الإمام وإذا فسدت صلاة الإمام بلا فساد ممن صلى خلفه، فإن المسافر يصلى صلاة نفسه في الوقت وبعد الوقت، لأن صلاة الإمام فاسدة لم تنعقد عليه والله أعلم.

مسألة ناصر بن خميس: وأهل الخلاف لدين المسلمين إذا صلوا جماعة في مسجد، هل يجوز للمنفرد أن يصلى وحده حين ذلك أم يقطعون عليه؟ وكذلك إذا كانت صلاتهم ثابتة، هل يجوز لمن أراد أن يصلى جماعة في ذلك المسجد حين صلاتهم وبعدها، وتكون صلاتهم ليست بشيء؟ قال: إذا كانت صلاتهم غير تامة ولا ثابتة ولا منعقدة جماعة، ولم يخف على نفسه فتنة ولا تولدها عليه، فله ذلك فيما يبين لنا. والله أعلم.

مسألة الشيخ خميس بن سعيد: فى المأموم إذا لم يسمع شيئا من قراءة السورة، قال: إذا أنصت لاستماع الإمام فصلاته تامة ولو لم يستمع قراءة

الإمام. والله أعلم.

،

مسألة الزاملي: فيمن صلى مع الإمام ركعتين في الصف الأول ثم فسدت صلاته، ثم ابتدأها مكانه ذلك وصلى ما أدركه وأبدل ما فاته، أتم صلاته وصلاة من بحذائه من طرف الصف؟ قال: جائز إذا رجع لما انتقضت صلاته، ووجه وأحرم وأدركهم في الركوع، وكذلك إذا خرج من الصف الأول رجل بعد ما قضوا ركعة، وجاء رجل فدخل مكانه وصلى ما أدرك وأبدل ما فاته وهي مثلها. والله أعلم

معهم

مسألة الشيخ مسعود بن رمضان: وفى المسافر إذا صلى الظهر مع الإمام وأضاف إليها فريضة العصر، فلما سلم الإمام وأراد المسافر أن يأتى بصلاة العصر أقام إمام ثان فصلى فى مقدم المسجد صلاة الظهر، أيجوز لهذا المسافر أن يصلى العصر والإمام يصلى الظهر؟ أرأيت إن لم يجز له، أيقف في موضعه