الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦- {^
إلى أن يسلم الإمام أم يقطع صلاته؟ قال: يجوز له أن يتم صلاته إذا كانت غير الصلاة التي يصليها الإمام على قول بعض المسلمين. والله أعلم.
مسألة: وإذا صلى إمام الجماعة في مؤخر المسجد ثم جاء إمام ثان يصلى بجماعة قدام الإمام الأول، هل للأولين أن يصلوا السنة؟ الجواب عن
ابن عبيدان: يجوز، لأن السنة منعقدة مع الجماعة الأولى، وكذلك النافلة
والله أعلم.
مسألة الزاملي: والمسافر إذا صلى مع الإمام المقيم المغرب وجمع إليها العتمة، فلما قضى الإمام المغرب قام إمام ثان يصلى في المسجد بجماعة صلاة المغرب، فإنه يجوز لهذا المسافر أن يصلى العتمة والإمام يصلى المغرب: لأن صلاة المسافر متعلقة بصلاة الإمام الأول. وقيل يقف عن صلاة العتمة إلى أن يتم الإمام صلاة المغرب إذا كان المسجد فيه الجماعة ثابتة. والله أعلم.
:
مسألة الصبحى: وإذا أحرم المأموم وقد فرغ الإمام من قراءة الفاتحة، أيستمع لقراءة السورة أم أحسن له أن يقرأ الفاتحة؟ وإذا قرأ الفاتحة ونسى أن يأتى بالسورة بعد ما سلم الإمام، أتنتقض صلاته أم لا؟ قال: بعض يختار سماع السورة وتأخير الفاتحة، وإن قرأ الفاتحة واستمع السورة في وقت القراءة جاز، وفيه اختلاف. وإن بقى على المصلى شيء من الفاتحة أو السورة
ما يجب عليه قراءته أو سماعه انتقضت صلاته، إذا تركه عامداً أو ناسيا
والله أعلم.
فركع
مسألة: ومنه والداخل في صلاة الإمام إذا أحرم واستعاذ وركع الإمام معه، أتجزئه هذه الاستعاذة أم يستعيذ ثانية إذا قام للركعة الثانية، ويلزمه شيء إذا استعاذ ثانية؟ قال: تجزئه هذه الاستعاذة ولا يستعيذ مرة أخرى، فإذا استعاذ بلا عذر، فلعل فى نقض صلاته اختلافا. والله أعلم.
مسالة الشيخ جاعد بن خميس: وفى الإمام إذا صلى بالجماعة الظهر،