كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨

مسألة من منثورة الشيخ سالم بن صالح عن الربيع: الرجلان هل لهما

أن يصليا بالنسيان جماعة؟ قال: لا. قال أبو سعيد يشبه الاختلاف. و يعجبى أن يحوز، وكذلك اختلف في المنتقضة إن كان الوقت قد فات، وكذلك بدل الصلاة جماعة على الشك فى نقضها في الوقت وبعد الوقت فيه اختلافهم، كانوا كلهم مجتمعين أو متفرقين، كان إمامهم في البدل هو الإمام الأول أو غيره. والله أعلم

سجود،

بهم

مسألة الفقيه ناصر بن خميس: في إمام قوم يصلى بهم وقد صلى أربع ركعات، وهو يظن أنه صلى ثلاثا فقام ليأتي بالرابعة، فسبح له بعض الجماعة فلم يرجع، ومعه أنه صلى ثلاثا وهذه الرابعة على أقوى ظنه، وهم سجدوا كأنهم متيقنون أنه صلى بهم أربع ركعات، وهو أتى بركعة تامة وهم د، ونحى وسلم وسألهم فقالوا أنت هوت وصدقهم. والصلاة في مسجد فيه صلاة الجماعة ثابتة، أتم صلاته وصلاتهم على هذه الصفة؟ وإن أرادوا بدلها جماعة، أيجوز لهم ذلك؟ قال: في إجازة صلاتهم معنى الاختلاف، والأحسن معنا البدل عليهم كلهم على هذه الصفة، وأما إذا شكوا في صلاتهم جماعة وأرادوا بدلها جماعة، فأجاز ذلك بعض الفقهاء ولم يجز ذلك بعضهم. قال الفقيه الصبحى: إن فى هذه المسألة المذكورة اختلافا فقول: يكونون حجة عليه إذا كانوا ثلاثة فصاعداً، وقول: لا يقبل قولهم، و هو أولى بعلمه. فعلى قول من قال إنهم حجة عليه، فصلاتهم تامة، وعليه هو البدل، لأنه قد أتى بزيادة ركعة من غير انفصال من و على قول من لا يرى أنهم حجة عليه فصلاتهم جميعا تامة لأنهم على يقين من صلاتهم، وأما إن صلوها ثانية ففيه اختلاف، لأنه لابد إن كانت صلاتهم تامة فهم جماعة، وإن كانت صلاته هو تامة فهو جماعة إذا كان إمام ذلك المسجد. والله أعلم.

الصلاة

مسألة ناصر بن خميس: فى المأموم يكون فى وسط الصف خلف الإمام فتنتقض صلاته على الشك بعد الإحرام، ويركع يحرم في كل ركعة،