الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩- 01
-
وربما تفوته الصلاة مع الإمام أو يدرك معه بعضها، هل يقطع صلاة من يليه فى الصف أم يكون سادا للفرجة؟ قال: إنه يكون سادا للفرجة على بعض قول الفقهاء. والله أعلم.
مسألة: ومنه والإمام إذا كرر كلمة مرتين في قراءة فاتحة الكتاب في صلاته في موضع الجهر، وسمعه من يصلى خلفه، أعلى المصلى بصلاته أن يسأله كيف تكرر الكلمة؟ وصلاته تامة أم لا؟ قال: ليس عليه ذلك على قول بعض فقهاء المسلمين على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة الشيخ صالح بن وضاح: في إمام صلى بقوم فوهم في صلاته، قال بعض من خلفه صلاتنا ناقصة، وقال بعض تامة، فقيل يقبل قول الأكثر وقيل قول من يثق به، وقيل قول من قال بالتمام. والله أعلم
مسألة أبو عبد الله: والانتظار بالمغرب للجماعة بقدر ما يصلى الإنسان ركعتين أو أربعا، هل فيه سعة جائزة؟ قال: إذا كان يدرك صلاتها قبل غيبوبة الشفق الأول فلا يضيق. والله أعـ. أعلم.
مسألة الصبحى: والإمام إذا لم يحضره الجماعة في أول وقت الصلاة على ما جاء به الأثر، وإن لم ينتظر هم إلى آخر الوقت صلى وحده أو بقليل منهم ما أولى به؟ قال: يقسم الوقت الذي بين الصلاتين أثلاثا، وتكون صلاته آخر الثلث الأول. والله أعلم.
مسألة: ومنه لا يصلى إمامان صلاة واحدة فى وقت واحد، كل إمام بجماعة في مسجد معمور. والله. والله أعلم. لله
مسألة الفقيه مهنا بن خلفان رحمه الله: إن المتفق عليه من قول المسلمين في صلاة الجماعة الذى لا نعلم فيه اختلافا بينهم في جوازها وثبوتها خلف الولى وحده، وما دونه من سائر الناس فجميعهم على اختلاف أحوالهم مختلف في الصلاة خلفهم، و او كان الإمام مقيما على شيء من معاصى الله، ما لم يأت