الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥مسألة الصبحى: والمأموم إذا سلم قبل الإمام ناسيا فلا يضره ذلك، وإن كان عمدا من غير عذر ففى نقض صلاته اختلاف، والمام أحب إلى
والله أعلم. مسألة الحمر اشدي: والمقيم إذا صلى بصلاة المسافر صلاة المغرب، فلما فرغ من صلاته أقام المسافر بمن معه من المسافرين صلاة العشاء الآخرة، أيجوز للمقيم أن يصلى سنة المغرب وحده خلفه في المسجد على هذه الصفة أم لا؟ قال: فى ذلك اختلاف، ولعل أكثر ما حفظته من آثار المسلمين إجازة ذلك.
والله أعلم. مسألة: وقيل لا يضر أن يكون الإمام إماما لرجل قد صلى تلك الصلاة، فأما أنا فلا أحب أن يجهر بالصلاة مع رجل يصلى معه نافلة إلا أن يكون مع غيره. قال غيره: معى أنه قد قيل ذلك إذا صلى بمن قد صلى تلك الصلاة إن صلاته حيث تكون إماما في مسجده جائزة، ولا تجوز في غير ذلك وقد قيل ذلك إنه جائز مجملا.
أن
يجيز
قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى: يخرج عندى على قول من لا يجيز يجهر، ويوم بمن يصلى نافلة ليس معه غيره ألا أن يوم ولا يجهر إن صلى بالمنافقين (1) لأنها ليست بصلاة فى الحقيقة، وليست بمقبولة منهم ولو لم ينقصوا منها شيئا مما ينقصها في الظاهر، بل يدخل عليه معنى الاختلاف في صلاته إن صلى من لا يتولى على قول من لا يجيز له أن يأتم بغير من لا يتولاه، وكل هذا متقارب فى المعنى مع من يبصر ذلك، وإن لم يجى ذلك مفسراً في الآثار أن لا يؤم بمن لا يتولاه. كما جاء فى آثارهم. مفسراً في بعض القول إنه لا يأتم بمن يتولى، لأن الإمام يجهر بأشياء من الصلاة يجوز للمؤتم أن يجهر بها، وإن جهر بها المنفرد في صلاته أثبتوا عليه البدل. وقد ناظرت الشيخ الفقيه جاعد بن خميس في ذلك فقال: يخرج من معه على معنى قوله إلا اللفظ بعينه. والله أعلم
لا
هكذا
(1) كذا بالأصل
•