الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٦صي
مسألة: واختلف في إمامة الصى وإذا لم يوجد إلا عاقل محسن مأمون على الطهارة كانت إمامته أفضل من تركها وتعطيلها. قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى: كذالك إذا لم يجد الإمام إلا صبيا يوم به، وكان القيام بها أفضل من تعطيلها لثبوت معنى الجماعة ألا تعطل ما وُجد إلى قيامها سبيل والله أعلم. مسألة الزاملي: وفى الذين يصلون جماعة خلف إمام بمسجد ولم يتموا الصف المقدم، وصف بعضهم في الصف الثانى، سهيلي الإمام أو نعشه، ولم يكن على (قفوة (الإمام أحد في الصف الثاني، أتتم صلاة أهل الصف الثاني على هذا لا؟ قال: إذا كانوا صفوا خلف الصف الأول جازت صلاتهم، إذا كانوا من الاثنين فصاعداً، ولو لم يكن أحد منهم خلف الإمام و لو كان الصف الأول لم يتم. والله أعلم.
-
: وبعد فقد
مسألة السيد العالم مهنا بن خلفان - رحمه الله - إلى من سأله تأملت مناظرتك فى صلاة الجماعة بعد الجماعة فى المسجد الثابتة فيه صلاة الجماعة مع ما رفعته من الأثر ذوى البصر، وحجرها في رأى من رأى استحسان إتمامها على رأى خلافه، فكما رفعته هكذا يوجد، ولا يصح في ذلك جدال، لأن كلا القولين من قول المسلمين، فلا تجوز التخطئة فهما إن عمل بأحدهما عامل، ما لم يخطئ من عمل بخلافه، من عالم أو جاهل. و أما الحجج لهذين القولين، فالذى أرجوه من الحجج لهما أن الحجة لمن قال بالحجر لأجل الترغيب في المسارعة إلى صلاة الجماعة، وفضل تعجيل المبادرة إليها في أوائل أوقاتها، والتحذير عن التخلف عنها من غير عذر تهاونا بها وتشاغلا بغيرها، حتى يكونوا جميعا فيها مجتمعين، ويكون أمامهم فيها واحداً من أخيارهم، قد اتفقوا على تقديمه بعد ما رضوا به إماماً لهم
،
ولا يكونوا فرقا متفرقين كل فرقة بامامها، فمهما كانوا كذلك مختلفين فيصروا بذلك كالمتضادين في أمر الدين، هذا ما بان لى من الحجة لهذا القول وأما الحجة لمن قال باستحسانها، فلئلا تحجر صلاة الجماعة في وقت من