كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

عن الصف، ولا يبين لى تمام صلاته فيما أرى، خصوصا إذا كان في الصف الأول، ولا معنى لذكر الفرجة ههنا لأن حكمها في الجدول وغيره

سواء. والله أعلم.

مسألة

: عن الشيخ الثقة جاعد بن خميس في صلاة الجماعة، إذا فسدت

صلاة من صلى وسط الصف، ولم يخرج، وبقى منه على الدوام في كل

صلاة، ما حال صلاة من (يقفيه) (1) أراد يليه، في الصف ومن هو

،

في آخره، أتفسد صلاته أم هى تامة؟ وإذا أخذ للسترة كلها أو أكثر فلا يضيق على من (يقفيه (لعله أراد يليه في الصف إذا لم يأخذ من السترة شيئاً. قال: فإن كان هذا المصلى فى الصف الأول عن (قفا) الإمام وهو آخذ للسترة كلها، فعلى من يكون فيه النقض؟ فى أكثر قول المسلمين، قيل بتمامها وإن نالوا من الإمام شيئاً فلا بأس عليهم. وقيل بالنقض والأول هو الأكثر فيما يقال، وإن لم يكن فى وسطه ففى فساد صلاة من

فلا

•

يليه عن يمين وشمال، و تمامها اختلاف على حال، والقول بالنقض الواحد والله أعلم. قلت له: وفى الصف إذا لم يستقر وكان أحد متأخرا أو أحد متقدما أتفسد صلاتهم أم لا؟ قال: فى الأثر عن المسلمين: في اعوجاج الصف في الصلاة أنه نقص فها (بالصاد المهملة (فما أرجو ولعل أن يكون ذلك فى موضع ما يكون لغير ضرورة لمعنى، وما لم يخرج في الاسم عن الصف يبين لى على نقضها أن يلحقها معنى النقض) بالضاد المعجمة) ولو كان عن تقمصر فى السوية له بالعمد من غير ضرورة داعية إليه، وعسى من ذلك ما لم يكن أحدهم من الآخر في تقدمه أو تأخره، بحيث يكون المأموم من الإمام فيهما أو العكس عن يمينه أن لو كانا اثنين أحدهما إمام، والثانى منهما على رأى منى إن صح، إلا أنه يخرج على قول بعض المتأخرين إنه يكره من غير أن يبلغ به إلى نقضها، ما لم يجاوز سجود أحدهما منكب الآخر. ومنهم من يقول بالكراهية دون النقض ما لم يخرج على الصنف، بقدر ما يمكن أن

(1) كذا في الأصل.

ألا يخرج