كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٩

يكون مكانه غيره، والرجوع إلى ما قالوه من العدل أولى من رأى من له وأتى ذلك، فدع قولى حتى يصح معك صوابه. والسلام.

لا

بصر

مسألة: ومنه وعن المأموم إذا لم يلحق الركوع تاماكان في غالب ظنه أنه لو ركع للحق الإمام فى السجود، أيركع أم يترك الركوع ويتبع الإمام في السجود، ويركع بعد تسليم الإمام كان في أول ركعة أو في الثانية أو الثالثة؟ والراقع (1) إذا قرأ (الحمد) وركع مع الإمام ولم يستمع السورة، أيرقعها؟ أم يجتزئ بقراءة الحمد أم هو يترك قراءة الحمد ويستمع للسورة ويرجع يرقع قراءة الحمد أم يكتفى بغير رقاعة إذا قرأ نصفها أو أكثر؟ وما حال رقاعته من كل ركعة شيء؟ أيبدأ بالأول ثم الأول أم كيف الوجه في ذلك؟ قال: فاذا كان فى نفسه أنه لا يدرك الركوع فالأولى به أن يتبع الإمام في السجود، وعلى قول من بجزه له فى الركعة لا على قول من يقول إنه لا يلحق به، وإن هو ركع بعد خروج الإمام من الركوع فلحقه في السجود، إلا أن إحرامه كان قبل أن يخرج الإمام منه، فأرجو أنه مما يلحقه معنى الاختلاف في فساد صلاته وتمامها، وإن أدركه فى الركوع فقد أدركه وأجزأه عن إعادة التمراءة، وقيل لا يجزئه على حال، وقول ثالث إنه تجزئه فما لا يجهر به الإمام، دون ما يجهر به منها حتى يدرك من قراءته آية، فما زاد عليها أو ما كان في مقدارها، وقول رابع: ما أدرك منها أجزأه، وعلى قول خامس فحتى يدرك من الآى ثلاثا، وعلى قول سادس فثلاثا في الفجر، و اثنتين فى المغرب، وآية فى العشاء الآخرة، وإن لم يدرك ذلك كما هو في كل قول منها لم يجزه على قياده، وكان عليه أن يأتى بها تمام صلاته بعد أن يسلم الإمام، والذى ينبغى له بعد أن يجاوز الإمام (الحمد) أن يستمع له ولا يقرأ، فان هو قرأ (الحمد) وركع ولم يستمع لمقدار ما يجزئه من قراءتها لم يجزه عن إعادتها، وإن لم يدرك) الحمد) واستمع بعد إحرامه للسورة أو لما يجزئه منها، ففى لزوم إعادتها عليه اختلاف، وكذلك على

معه

(1) لعل هذه الكلمة وفعلها معروف عند أهل المذهب وقد كثر استعمال!