كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

-

على حق في أمرهم الذى هم به، وعلى من أراد أن يدخل معهم في مثل هذا

أن يكون ناظراً لنفسه، حتى لا يأتى فى دين ولا رأى إلا ما جاز له

والله الموفق.

مسألة الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وفي الجماعة إذا اختاروا رجلا

أن يصلى

فأبى أن يصلى بهم مهم إلا من عذر. والله أعلم.

،

أعليه إثم أم لا؟ قال: لا يجوز له

مسألة: ومنه والمصلى مع الإمام إذا قال له رجل ممن يليه: إنك كبرت تكبيرة الإحرام قبل الإمام، أيقبل قوله ويعيد صلاته أم لا؟ قال:

لا يقبل قوله إذا كان غير ثقة، وإن كان ثقة، فقول: يقبل، وقول:

لا يقبل. والله أعلم

•

مسألة أحمد بن مفرج: والإمام إذا صلى بقوم في مسجد، وضاق داخل المسجد وبقى خارجه خاليا، فجاء رجلان أو ثلاثة أو أربعة رجال، صفوا حذاء الإمام عن يمينه أو شماله، وبينهم وبين الإمام فرجة، صلاتهم أم لا؟ قال: لا يخرج من الاختلاف، وبدلها إلى الاحتياط أقرب

والله أعلم.

أتم

مسألة الصبحي: وإذا عارض الإمام شئ فى صلاته مما لم يعلم أنه ينقضها

بهم

إلا أنه لم تطب نفسه بتلك الصلاة، وإن قلت ينبغي له أن يتمها حتى يصح عنده ما ينقضها بلا شك ففعل ذلك، وأراد أن يحتاط لنفسه بالبدل أعليه إعلام الجماعة بذلك لينظروا لأنفسهم أم لا؟ قال: لا إعلام عليه، وإنما فعل هذا احتياطا، والاحتياط خارج عن الدين. والله أعلم.

منه

مسألة: ومنه وإمام الجماعة إذا أحدث وأحب ألا يخص أحداً بالأمر بالإتمام بالجماعة، ورد ذلك إلى الجماعة، إن أرادوا يقدموا لأنفسهم

(م ه - اباب الآثار ج 2)