الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤66 -
-
من يتم بهم، أو يتموا فرادى، وخرج وسكت عنهم، أعليه شيء أم لا؟ قال: يؤمر الإمام إذا انتقضت صلاته ألا يخرج إلا بعد أن يقدم لهم من يتم بهم صلاتهم، وإن لم يفعل فعليهم أن يقدموا من يتم بهم صلاتهم. والله أعلم.
مسألة الصبحي: منقطع أولها إذا قال الإمام: إنه صلى على غير طهارة أو بثوب نجس، أو ما تنتقض به الصلاة ناسيا لذلك، قيل لا يقبل قوله يصح ذلك، وقيل يقبل فى الوقت، ولا يقبل بعد الوقت، وقيل لا بدل عليهم، وعليه البدل هو، وقيل لا بدل عليهم ولا عليه، ولو صح ذلك. وأما إذا قال: إنه تعمد ذلك فلا يقبل قوله. والله أعلم.
حتى
مسألة: ومنه وما أحسن للمأموم إذا أحرم بعد فراغ الإمام من الفاتحة أن يقرأ الفاتحة، ويأتى بالسورة من بعد، أم يترك قراءة الفاتحة وينتطر قراءة الإمام السورة ليستمعها؟ قال: في ذلك اختلاف، وكله جائز وعلى المبتلى أن يتحرى العدل، وأنا لا أعرف عدل الآراء وصوابها، وأفضل ذلك على ما حفظت ترك قراءة الفاتحة، واستماع قراءة السورة من الإمام. والله أعلم.
،
مسألة: ومنه وفى المأموم إذا سجد مع الإمام فجاءته عطسة،، فرفع رأسه فر قليلا عن السجود إلى أن عطس، ثم رده مكانه تابعا لإمامه، أيجوز له ذلك وصلاته تامة أم لا؟ لأنه خاف إن عطس وهو ساجد أن يضرب جبينه الأرض. قال: لم أحفظ فى هذا شيئا منصوصا، وعندى إن فعل هذا من رفعه رأسه ورده جائز وواسع، وهذا مما له فيه العذر. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب أبى سعيد: وعن الإمام إذا شك في صلاته، هل عليه سؤال من خلفه أم لا؟ فقد قيل إن عليه سؤالهم إذا كانوا من الثلاثة فصاعدا، وأما دون ذلك فعليه السؤال لهم، وقيل عليه سؤال من