الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٥-
-
السبعة فصاعدا، وقيل ليس عليه ذلك على حال، ولا ينصرف على شك إلا عن يقين كائناً ما كانوا، وقد قيل لا يسأل عن صلاته إلا الثقات، وقيل إذا صلى خلفه واحد فجائز أن يسأله، ويقبل قوله في ذلك، إلا أن يتهم في ذلك فلا يجوز قول المتهم. وأما إذا كان من الذين لا يصلون خلفه فلا يجزئ إلا قول الثقة، هكذا قيل. . الله أعلم.
٦٦٨ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.