الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٩- VI -
-
ابن مرشد رحمه الله أمرنى أن أمنع أهل الصير من صلاة الجمعة، وأنا وال عليها، وذلك بمحضر الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله، فقال الشيخ خميس: لا تمنعهم، ولا يضيق عليك التغاضى عنهم ما لم يدعوا أحداً إلى الدخول في مذهبهم، وذلك أن أهل الصير يومئذ مذهبهم خلاف الإباضية. والله أعلم.
هو
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: ومن أقام لصلاة الفجر في وقت ممكنه قضاء السنة والفريضة قبل طلوع قرن من الشمس، وأحب أن يصلى الفريضة ويؤخر السنة إلى طلوع الشمس، أله ذلك أم لا؟ قال: ليس له ذلك، وإن أخر السنة، فلما قضى الفريضة رأى أنه يدرك السنة قبل طلوع قرن من الشمس، وصلاها في ذلك الوقت ولم يؤخرها إلى طلوع الشمس، هل تتم صلاته؟ قال: تتم على قول، ونحن لا نعمل بهذا. والله أعلم.
مسألة الزاملي: وهل يجوز سجود سجدة القرآن عند انتصاف النهار وعند غروب قرن من الشمس؟ قال: على قول من لا يجعلها صلاة، فكل ذلك جائز، ويسجدها فى طريق أو غيره. ومن يجعلها صلاة فلا تجوز إلا بطهارة كاملة في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة. وقال الشيخ ناصر بن خميس: إنا نقف عن سجودها في هذين الوقتين، ويسجدها إلى القبلة من غير مخالفة لمن قال بغيره. قال المؤلف: يعجبنى أن يسجد القارئ حيث كان وجهه
بلا أن ينحرف إلى القبلة لأنها ليست بمنزلة الصلاة وإنما هي ذكر الله تعالى
والله أعلم.
مسألة: في تجديد النية لصلاة النذر والنوافل وقيام شهر رمضان، قال: كله جائز، تجديدها وتركها، قلت: ويجدد لما بقى من الركعات أم ركعتين؟ قال: يجدد ركعتين، قلت: يقول أصلى سنة قيام شهر رمضان أم السنة قيام؟ قال: كله يجوز، وأعجب الصبحي بالإضافة وترك التعريف. قلت: يقول كذا كذا ركعة ترويحة وسحرا؟ أم يقدم