الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠-
72
-
ترويحة أربع ركعات؟ قال: كله جائز، وأعجب الغافري تقديم ذكر الركعات، ثم يقول ترويحة أو سحرا. والله أعلم.
مسألة أبو سعيد: وهل يجوز لأحد أن يصلى الفريضة في المسجد والإمام يصلى النفل أو قيام شهر رمضان؟ قال: جائز له ذلك، لأن النفل
يفسد النفل، ولا يفسد الفرض، والفرض يفسد النفل والفرض. والله أعلم
مسألة
•
: قال الفضل فيمن يأتى المسجد والناس يصلون صلاة الفجر أو قيام شهر رمضان، إن له أن يصلى العتمة، وله أن يوتر خلفهم، ولا بأس عليه إذا كانت صلاته غير صلاتهم، ولا يصلى خلفهم نافلة وهم يصلون القيام.
والوتر فيه اختلاف، قول يقطع كالفريضة وقول كالنافلة. والله أعلم.
مسألة: سألت أبا معاوية عمن قرأ السجدة و هو ناس لها، أيعود يقرؤها ولا يسجد؟ قال: نعم وإن سجد من غير قراءة ثانية أجزأه. قلت: فإن سمعها من قراءة رجل، ولم ينصت إليها، إلا أنه قد فهمها وهو لا يريد ذلك، وهو يمشى أو جالس أو يصلى نافلة أو فريضة، قال: من سمعها ولم ينصت. أن يعدوها، إليها فلا سجود عليه. قلت: فمن يقرأ ويمر على السجدة فيريد أله ذلك؟ قال: أحب أن يقرأها ويسجد، وأن تعداها ولم يسجد فلا بأس.: فمن يتعلم السورة وفيها السجدة؟ قال: عليه أن يسجد أول
،
ثم بالعشى؟
ما يقرؤها مرة واحدة، قلت: فإن قرأها بالغداة مراراً قال: يسجد بالعثى أول ما يقرؤها، وكذلك بالغداة أول مرة إلا أن يترك ذلك وذهب في ضيعته، أو حدث القوم وترك ما فيه من التعليم فيعود يسجد وكذلك السامع عليه أن يسجد أول مرة ولو سمعه مرارا كما على القارئ قلت: فإن قرأ السجدة ثم قرأ فى مجلسه من سورة أخرى، أعليه أن يسجد؟ قال: نعم. وكذلك من سمعه. . قلت: فإن قرأها وهو على فراش؟ قال: إن كان من نبات الأرض فليسجد عليه، وإن كان من صوف أو شعر كشفه وسجد. قلت: فإن قرأها في الصلاة ومرت، ولم يفطن أنه قرأ