كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨١

-

73

-

من السجدة؟ قال: لا نقض عليه، وعليه سجدتا الوهم. قلت: فإن ذكرها بعد أن صار في ركعة ثانية أنه قرأها أيسجد أم حتى يقضى صلاته؟ قال: لا يسجدها إلا إذا ذكرها في موضعها. وأما إذا جاوزها ثم ذكر وهو في الصلاة فلا يسجدها حتى يسلم، ثم يسجدها ثم يسجد سجدتى الوهم. قلت له: فان سحد الذين خلفه إذ سمعوه وهو يقرؤها وهو ناس؟ قال: إن سجدوا انتقضت صلاتهم، وأحب أن يتبعوه. وقوله مقبول إذا

بعدها

قال إنما ترك سجودها ناسيا أو جاهلا، ولو كان غير ثقة. والله أعلم. مسألة: قال أبو سعيد: خرج فى قول أصحابنا أنه لا تجب السجدة إلا لمن قصد الإصغاء إليها والاستماع لها، وقول: إن كل من سمعها ولو لم يقصد بالإصغاء والإنصات إليها، فعليه السجود حتى قيل من كان في مجلس فقرئت فيه السجدة فسجد الناس فعليه أن يسجد لسجودهم، وقول ليس عليه أن لمن لا يكون إماما مثل المرأة والصبى يقرآن السجدة، ولكن يقرأ السجدة هو ويسجد، وقول: عليه السجود لقراءة جميع من سمعها منه من رجل

أو امرأة أو صبى. والله أعلم.

يسجد

مسألة: ومنه وسئل عن رجل في الصلاة يستمع السجدة من قارئ فمر هو بالسجدة حين ما السجدة الأخرى من قراءة غيره فسجد في حين سمع سحود القارئ، هل عليه أن يسجد إذا سلم لقراءة السجدة التي سيعها؟ قال: عليه ذلك، ولا، زئ عنه سحوده لقراءة نفسه، ولو كان في هذه السورة التي كان القارئ فيها، فمرا جميعا بالسجدة في وقت واحد فقرأ الآخر والمصلى، فسجد المصلى، هل عليه إذا سلم أن يسجد لاستماعه تلك السجدة من قراءة غيره؟ قال: يعجبنى إذا كان في وقت واحد أن يجزئه ذلك، لأنه قد سحد للقراءة والاستماع. قلت: فإن قرأ المصلى تلك التي سمعها من القارئ فى الصلاة وسحد قبل أن يقرأها القارئ أو بعده، يسجد إذا سلم لاستماع إياها من قراءة غيره؟ قال: هكذا يعجبنى ينوى لاستماعه و لقراءته فى الصلاة، وسحد لذلك كله بالنية سحدة،

أن

إلا أن

هل عليه