كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٢

74

-

فأرجو أن يجزئه، ولا يعجبنى له ذلك إلا أن يكون في نافلة. فيعجبني

أن يجوز له ذلك. والله أعلم

مسألة: ومنه وإذا سمع السجدة وهو في الصلاة فلا يسجد، وذلك في الاتفاق فى الفريضة والسنن اللازمة، وإن سجد فعليه الإعادة. ومعى إن وافق سجوده للصلاة لاستماع السجدة فسجد للفريضة، أن ذلك يجزئه في بعض القول لأنه قد قد سجد عند استماعها. وأما من سمعها من غيره وهو في الصلاة فلا أرى أن يسجد في الصلاة. والله أعلم.

مسألة: سألت أبا معاوية عمن قرأ السجدة ولم يسجد متعمداً، يكفر بذلك؟ قال: لا. لأنها ليست من السنن الواجبة التي تركها مكفر، إلا أن يكون ديانة ورداً لما جاء عنه عليه السلام فإنه يكفر كفراً غير مشرك. قلت: فإن استمع إليها وهو راكب؟ قال: يومى على الدابة. قلت:

فإن استمع إليها وهو ما رفى الطريق؟ قال: يسجد في الطريق. والله الله أعلم. مسألة: ومن قرأ السجدة فى صلاة الفريضة فلم يسجدها ناسيا أو متعمداً فسدت صلاته. وهى منزلة حد من حدود الصلاة. وقول إن تركها عامداً فسدت صلاته، وإن تركها ناسا لم تفسد ويسجد للوهم. وقول لا وهم عليه

والله أعلم.

والإمام والموتم فى ترك السجود والرجال والنساء في ذلك سواء

•

قلت: فإذا قرأها الإمام في الصلاة فسمعها بعض من يصلى خلفه، وبعضهم لم يسمعها، قال: على جميع المؤمنين أن يسجدوها تبعاً للإمام، فإن لم يفعلوا

ففي نقض صلاتهم اختلاف. والله أعلم.

،

مسألة: ومن أوتر بثلاث ركعات إن شاء وصل وإن شاء فصل ومعنى الفصل يسلم تمام الركعتين ثم يأتى بالثالثة، والوصل بغير تسليم عندى أصح، لأن التسليم إحلال، ومن أدرك الركعة الآخرة من الوتر فلا يجزئه لأن صلاته صلاة الإمام. والله أعلم