كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

Vo

-

مسألة: ومن أحرم للوتر، وقد أعقد نيته بركعة، ثم بدا له أن يحولها ثلاث ركعات، فلا بأس عليه. وإن أحرم وقد اعتقد ثلاثا، فأراد أن يحولها

إلى واحدة، فما أحب له ذلك. والله أعلم

مسألة: ومن نسى فصلى الوتر قبل العتمة، فعليه إعادته إن كان فعل ذلك قبل نصف الليل، قبل أن يفوت وقت العتمة، وإن كان بعد فواتها بعد نصف الليل ففى إعادته اختلاف، لأن العتمة صارت عليه بدلا. والله أعـ أعلم.

مسألة الشيخ محمد بن محبوب: ومن صلى ركعتي الفجر قبل طلوع

الفجر، أيجزئه ويذكر هما حاضرتين أم لا؟ قال: إذا صلاهما بعد نصف

، أو غير

•

،

الليل ولم ينم ولم يوتر ولم يجامع، فجائز على قول، ويذكرهما حاضرتين وإن نام أو جامع أو أوتر أعاد، وكذلك خروج المني في يقظة أو منام وأما من انتقض وضوؤه يحدث بول أو غائط أو غيره، من كذب أو غيبة غير ذلك، فلا إعادة عليه. وأما إن صلاهما مسلم، أو قذف محصن، بعد طلوع الفجر فلا إعادة عليه. ولو نعس بعدهما قبل صلاة الفجر، وقيل يعيدهما إذا نعس أو جامع بعدهما، وأما غير غيرهما من الأحداث فلا إعادة عليه، أو أغمى عليه أو أصابته الحنابة وهو غير ناعس مضطجعا.

،

والله أعلم. مسألة أبو الحوارى: والمصلى إذا ركع ركعتي الفجر، هل يجوز له

أن يقطع بينهما وبين الفريضة بشيء من الدعاء أو قراءة أو صلاة؟ قال:

إن كان ركعهما بعد طلوع الفجر فصلاة الفريصة أو لى من غيرها من التطوع

،

و إن كان صلى الركعتين قبل طلوع الفجر جاز له جميع ما ذكرت من القراءة والدعاء، وصلاة النافلة. وقول يجعل ركعتي الفجر بعد ذلك كله مما يلى الفريضة، وإن ركعهما قبل ذلك رجع فيركعهما بعد ذلك، وإن لم يفعل جاز له ذلك ما لم يتم قبل الفريضة أو يوتر بعدهما. والله أعلم. مسألة ابن عبيدان: وإذا صلى أحد صلاة الفجر مع الإمام قبل أن يصلى