الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٤76
-
السنة، وأراد أن يصلى السنة في ذلك الوقت فإنه يذكرها حاضرة. قال الناظر وقول يذكرها فائتة. وقال الصبحى: لا يذكرها حاضرة ولا فائتة بعد صلاة الفجر في ذلك اليوم أو بعد ذلك اليوم، إن نسيبها أو ذكرها، ولو بعد أيام فلا يذكرها حاضرة ولا فائتة. وعن الصبحى فيها في موضع آخر: إذا قال أصلى ركعتي الفجر أجزأه. وإن قال عما لز منى أجزأه، وإن ذكرها الحاضرة ما لم ينتصف النهار أجزأه، وفى النصف الثاني يذكرها فائتة ولا تأخيرها يسمع بعد طلوع الشمس إلا لعذر، وإن أخرها إلى وقت الظهر لم أعلم أن عليه شيئا.
والله أعلم.
مسألة: والإمام إذا كان عليه القعود فقام، ثم ذكر قبل أن يستوى قائما
ورجع إلى القعود، أو كان عليه القيام فقعد فأكثر القول لا وهم عليه. والله أعلم.
ورجع
أن قبل
قاعداً
يستوى
،
مسألة سليمان بن سرحة العامري: في إمام الجماعة إذا لقي الجماعة كلهم متوضئين ومنتظرين له لصلاة الفجر وقد مضى نصف الوقت، أيصلى بهم الفريضة ويترك السنة يصليها بعد، أم لا يجوز له تركها إلا من خوف فوات الفريضة؟ قال: يعجبنى أن يقدم السنة إذا لم يخف فوت الفريضة. والله أعلم
مسألة ابن عبيدان: إن أكثر القول إن السنن لا تبدل، وقال من قال تبدل، وإن كان وقت السنن قد فات فائنات، وأما الوتر فإنه يبدل. والله أعلم. مسألة: ومنه وإذا خسف القمر بعد طلوع الفجر، أيجوز بعد صلاة الفجر صلاة الخسوف؟ وكذلك كسوف الشمس بعد صلاة العصر قبل الغروب؟ قال: إن الصلاة جائزة في هذين الوقتين على أكثر القول، وكذلك الأذان جائز. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن قرأ السجدة ولم يمكنه السجود فإنه يومى، وأما إذا قر أ السجدة فى وقت لا يجوز سجودها فقول لا سجود عليه، وقول يسجدها في وقت يجوز السجود فيه. والله أعلم.