كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٨

ثم دارت، أعليه أن يحرم إلى القبلة للصلاة الثانية؟ قال: قول عليه إذا أتم الأولى أن يحرم إلى القبلة لأنهما صلاتان. وقول: لا يلزمه الاستدارة إلى

القبلة إذا كان إحرامه إلى القبلة، وهما بمنزلة صلاة واحدة. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: ومن صلى الوتر ثلاثا فى وقتها ولزمه بدلها لسبب، كم يصليها؟.؟. قال: يعجبنى أن يبدلها ثلاثا، وإن صلاها واحدة فلا يخرج عن أقوال المسلمين. والله أعلم

مسألة الشيخ ناصر بن سليمان: وجائز للمقيم أن يصلى السنة والنافلة عند قيام الإمام المسافر للصلاة الثابتة فى الصحراء، أيكون هذا المصلى في طرف الصف أو يخرج من الصف عنهم ويتأخر حتى يصلوا السنة والنافلة، ولا بأس عليه في صلاته، وإنما قد قيل إنه لا تجوز الصلاة إلا بصلاة الإمام في المسجد، وقيل: فى المسجد الصغير، وقيل: إنه تجوز صلاة المصلى ولا تقطعها صلاة الإمام، كما قال الشيخ هاشم بن غيلان: إن الصلاة يصلها بر القلب ويقطعها فجوره. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وهل يجوز لأحد أن يصلي الركعتين الآخرتين من الترويحة مع الإمام إذا لم يدرك الأولتين؟ قال: جائز قلت: وهل يجوز لأحد أن يصلى الوتر جماعة إذا لم يكن صلى مع الجماعة شيئاً من التراويح؟ قال: لا يعجبنى ذلك. والله أعلم

مسألة: ومنه وهل لأحد أن يصلى ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلى بالجماعة الفريضة إذا رجا أن يدرك شيئا من صلاة الفريضة مع الإمام؟ قال: يجوز في المسجد الكبير في المسجد الكبير، وقول يجوز أيضا بالمسجد الصغير، لفضل الجماعة إذا رجا أن يدرك شيئا من الفريضة. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: وهل يجوز أن يصلى أحد وحده السنة أو الوتر أو النوافل في المسجد قدام الجماعة وهم يصلون؟ قال: جائز على قول

والله أعلم.