الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٩- 81 -
مسألة: وهل يجوز أن يصلى فى الحيين إمام بعد إمام؟ قال: ورد فيه الاختلاف. والله أعلم.
مسألة: ومن قرأ القرآن والخطيب يخطب يوم الجمعة الجمعة، أيفسد عليه؟ قال: لا، كل شيء من ذكر الله لا يفسد عليه. قلت: فإن قرأ كتابا فيه كلام غير ذكر الله؟ قال: إن قرأ فى نفسه لم يفسد عليه، وإن أفصح بالقراءة أفسد عليه. والله أعلم.
فسأل
مسألة: ومن عناه شئ فى ثوبه أو بدنه مما يخاف أن يفسد عليه صلاته، رجلا فأفتاه فلا بأس، لأن هذا من أمر الصلاة فإن سأله بغير ذلك فلا يجيبه إلا بالإيماء. والله أعلم.
•
وقيل
مسألة: ومن فسدت عليه صلاة الجمعة حيث تكون ركعتين وهو مقيم، فيل يبدلها أربع ركعات صلاة نفسه في الوقت، وبعد انقضاء الوقت، هذا في يوم الجمعة خاصة، لأنه إنما يبدل صلاة نفسه لا صلاة الإمام يبدلها في الوقت بأربع ركعات، وبعد الوقت صلاة الإمام ركعتين، وقيل إن كان النقض من قبل الإمام أبدلها صلاة نفسه، وإن كان النقض من قبله أبدلها صلاة الإمام. والله أعلم.
مسألة: وإذا فسدت صلاة الإمام يحدث، وقدم رجلا لم يحضر المسجد في حال الخطبة، أو قدمه بغير حدث وكان حاضراً فصغى إليها ولم يسمعها وصلى، فصلاتهم تامة في الوجهين. والله أعلم.
مسألة: وصلاة العيد هى من سنن الإسلام، أجمع فقهاء المسلمين على وجوبها، ولا يجوز التخلف عنها إلا من عذر في الأمصار والقرى والجماعة، ويكفى البعض فيها عن البعض. وقوله تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر (م 6 - لباب الآثار ج 2)