الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠- 82
-
اسم ربه فصلى) (1) نزلت في صدقة الفطر وصلاة العيد، وكذلك قوله: (فصل لربك وانحر) (2).
مسألة: وهل يجوز أن يصلى كل حى فى موضعهم؟ قال: معى إذا كان إمام عدل فى البلد، أو وال من قبله، وكانت الأرض في يد أهل العدل فالصلاة لهم حيث كانوا. وأما إذا كان من الجبابرة أو ممن لا يجمع على الصلاة خلفه، فللناس الخيار، إن شاءوا صلوا معه ما لم يزد أو ينقص في صلاتهم، وإن شاءوا صلى كل حي في موضعهم أو مسجدهم. والله أعلم.
مسألة: ويستحب أن تصلى صلاة العيد في ربع النهار الأول بعد طلوع الشمس، ولا يؤخرها بعد ربع النهار، فإن أفضلها في الربع الأول، وإن أخرها ما لم ينتصف النهار فلا بأس، فإذا عرض عذر أو شغل عن صلاة العيد حتى زالت الشمس، فإنه لا صلاة بعد زوال الشمس، كما لا جمعة بعد انقضاء وقت الظهر
•
مسألة: وإذا لم يصح خبر العيد إلا بعد الزوال؟ قول: ينتظرون إلى الغد، وقول: يخرجون ما لم يصلوا العصر، وقول: يخرجون ما لم تغب، وقول: يخرجون ولو فى الليل، وقول: لا صلاة بعد زوال
الشمس
الشمس. والله أعلم.
مسألة: ومن أدرك من صلاة العيد ركعة، فإذا سلم الإمام فيكبر التكبير الذي كبره الإمام فى نفسه، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويركع ويسجد، ويقضى صلاته كما صلى الإمام، وإن لم يحسن التكبير فقام فصلى ركعة فلا بأس عليه
ويجزئه. والله أعلم.
مسألة
: ومن صلى خلف الصف يوم العيد، ولم يسمع تكبير الإمام فإنه
(1) الآيتان 14 و 15 من سورة الأعلى.
(2) الآية الثانية من سورة الكوثر